ابحث في الموقع

e2009

العنوان
اذا كان المأجور خاضعا ً لاحكام قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998 بالقرار رقم 38 لسنة 1999يكون عقد الايجار الخاص به نافذا ً مادام المستاجر مستمرا ً بالعمل الصناعي او ا
عقد الايجار الوارد على العقارات العائدة لاشخاص غير عراقيين ويقوم بادارتها محافظ بغداد/اضافة لوظيفته يكون محسوباً على اموال الدولة فيما يخص ادارته والاشراف عليه فلا يجوز ايجاره
عقد المساطحة المعقود مع دوائر الدولة عند إنتهاء مدته يكون إيجاره وبيعه خاضعاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنـة 1986 ولايحق للمساطح أستغلاله عند إنتهاء مدة المساطحة.
مالك الارض المؤجرة للغير له حق طلب فسخ عقد الايجار عند عدم تسديد المستأجر لبدل الايجار رغم الانذار.
يجب ان يقترن نفاذ عقد الإيجار الحاصل بموجب قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل بمصادقة الوزير المختص او الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة.