يتحمل المهندس المعماري والمقاول او المعول عليه قانونا المسؤولية المدنية وضمان اي عيب او تهدم ينشأ او يظهر خلال عشر سنوات من تاريخ اقامة المنشات الثابتة والمباني واستلام
|
يكون الاختصاص القضائي في نظر النزاع الحاصل بين طرفي عقد لسداد القرض خاضعا لولاية القضاء العراقي عند تحقق احدى فقرات عقد القرض المبرم بينهما والتي تجيز للمدعي
|
ينعقد الاختصاص حصريا لمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بنظر كافة الطعون التي ترد على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الاحداث في قضايا الجنح ومنها
|
الضوابط الجديدة التي تصدرها الجهات المختصة بموضوع غذاء المواطن وتأمينه للأفراد وأهمها الية حفظ الاغذية وتخزينها وتوفيرها تسري باثر رجعي لانها من النظام العام (م10) من القانون المدني .
|
العقد الاستثماري المبرم بين طرفي الدعوى ملزم للجانبين ويقتضي تنفيذه وفقا لما اشتمل عليه .
|
ان عدم قابلية الحكم البدائي الاول الذي قضى برد دعوى المدعي للتنفيذ والذي اقترن بعدم وجود حالة التناقض ما بين الحكم البدائي مع الحكم البدائي الثاني يجعل طلب ترجيح احدهما غير وارد قانونا.
|
ان قيام المدعى عليه بازالة الضرر المدعى به اقامة الدعوى لا ينفي تحمله رسوم ومصاريف الدعوى لانه كان السبب في اقامتها.
|
ثبوت حجية الحكم القضائي والذي على ضوئها تمتنع المحكمة ان تتصدى لموضوع الدعوى ثانية يجب ان تثبت الحجية في منطوق الحكم واسبابه .
|
على المحكمة ان تحكم بالتعويض في المسؤولية التقصيرية عن الضرر المباشر سواء كان متوقعا او غير متوقع .
|
لا يجوز اقامة دعوى الكشف عن انعدام الحكم القضائي بصورة مجردة ومستقلة عن موضوع النزاع الذي تصدى له الحكم القضائي المطلوب انعدامه.
|
لا يجوز قانونا الحصول على تعويض مرتين لسبب وموضوع واحد وخصومة واحدة في حكمين قضائيين لكونه تناقض بينهما واثراء بلا سبب على حساب المال العام .
|