ابحث في الموقع

2015

العنوان
القرار الصادر من الهيئة القضائية معدوم ، كون موضوع الدعوى المنظورة من قبل الهيئة خارج عن اختصاصها الوظيفي .
المحكمة تتقيد بما ورد في عريضة الدعوى . وليس لها ان تحكم مما طلبه المدعي حتى وان كان استحقاقه اكثر من ذلك .
ان اجر المثل هو نوع من انواع التعويض لذا فان تكرار المطالبة لا سند له من القانون .
ان استمارة التسجيل العقاري نموذج (59) لاتعتبر مستنداً رسمياً لكي يصار الى اتخاذها مقياس للتطبيق لاجراء المضاهاة لعدم حصول الاقرار بمضمونها امام موظف عام او مكلف بخدمة عامة في حدود اختصاصه.
ان النظر في طلب الأذن المقدم من (المحافظ اضافة لوظيفتة) بصفتة رب العمل يتطلب تقدير قيمة الأعمال غير المنجزة وفقاً لأسعار السوق السائدة بتاريخ الكشف وليس حسب الأسعار المدرجة في عقد المقاولة
ان قانون هيئة دعاوى الملكية ضمن حقوق الواطنين العراقيين الذين انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون وانها لا تسري على غير العراقي .
ان مجرد مرور الانابيب من العقار للنفع العام دون أن يؤثر على البناء المشيد لا يعد سببا قانونيا كافيا للمطالبة بدفع تلك الانابيب.
ان محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية هي المختصة بنظر دعاوى المقاولات نوعيا وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بقرارها 238/ هيئة موسعة مدنية اولى/ 2013 في 8/6/2013.
تكون الدعوى واجبة الرد اذا لم يصدر الوزير قرار بتضمين المدعي حتى يصار إلى طلب إلغاءه وان توصيات اللجان التحقيقة لا تعد قرارات أدارية بالتضمين .
ليس للمدير العام الحق بتضمين الموظف لان القانون قصر صدور قرار التضمين من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بناء على توصيات اللجنة المشكلة بموجب المادة (2) من قانون التضمين المشار اليها اعلاه
يجوز اقامة دعوى اعتراض الغير الى حين تنفيذ الحكم على من يتعدى اليه فاذا تم التنفيذ سقط الحق في الطعن باعتراض الغير على ذلك الحكم عملا باحكام المادة 230/1 من قانون المرافعات المدنية.
يكون الحكم بازالة شيوع العقار موافقا للاصول واحكام القانون اذا ثبت بانه غير قابل للقسمة بالنسبة لأصغر حصة فيه وعدم وجود مانع قانوني او اتفاقي من ازالة شيوعه