ابحث في الموقع

2015

العنوان
حيث لا يوجد طرف خاسر او رابح في دعوى ازالة الشيوع لان الكل سوف ياخذ ما يصيب سهامه من ثمن المال الشائع بعد البيع فلا يجوز للمحكمة الحكم بالزام المدعى عليهم اتعاب
خطأ مادي في الوكالة. الخطأ المادي في الوكالة في أحد أرقام القطعة الوارد في الوكالة بعد تاييدها من المصدر وثبوت توقيع المدعي عليها بالأضافة الى تملك المدعي عقارا أخر برقم
طلب القسمة الرضائية لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم لانها تجري باتفاق الشركاء أذا لم يكن بينهم محجور وذلك بأن يقتسموا المال الشائع قسمة رضائية بالطريقة التي يرونها ، ولا
على المحكمة ان تقضي بتسجيل الارض المطفا حق التصرف فيها مملوكة للدولة باسم وزارة المالية لاغراض مديرية المدينة عملا باحكام المادة السادسة عشرة/ ثانيا من التعليمات رقم
على المحكمة قبل اصدار قرارها استكمال تحقيقاتها ،بتكليف رئيس مؤسسة الشهداء ،بتقديم اضبارة الشهيد (ر.ع.ح) للاطلاع عليها والتحقق من دفع المدعي (المميز) بأنه توفي بنفس
على المحكمة وقبل الحكم بتمليك العقار استكمال تحقيقاتها في موضوع الدعوى و الأستفسار من مديرية التسجيل العقاري عن تأريخ تثبيت الملاحظة المتضمنة (لايجوز التصرف بها
على المحكمة وقبل الحكمةبازالة شيوع العقار بيعاً والتحقق فيما أذا كانت حصص القاصرين في العقارموضوع الدعوى تدر لهم أيراداً مناسباً يمكن الأنتفاع به من عدمه و فيما اذا كانت
على المحكمة وقبل رد الدعوى لعدم وجود المصلحة في الدعوى أمهال الطرفين مدة مناسبة لغرض مراجعة مديرية التسجيل العقاري المختصة لإتمام إجراءات نقل ملكية السهام
قرار لجنة شؤون القضاة ،حيث وجد أن أحالة القاضي المعني الى التقاعد كانت لأسباب خارجة عن ارادته ومع ماتقدم فأن كلما لم يرد به نص يمنعه فهو جائز والقول بخلاف ذلك يعني أسقاط
لا يجوز ابطال الحكم الغيابي الصادر بازالة شيوع العقار بيعاً بالمزايدة العلنية بتاريخ 3/5/1990 حسب صورة سجل أساس المحكمة المربوطه لمرور فترة طويلة على صدوره و أتلاف اضبارة
لا يجوز اصدار قرار بتضمين الموظف دون اجراء لجنة التضمين التحقيق معه وتدوين اقواله بخصوص استلامه لراتبين من جهتين حكوميتين ولا يمكن اعتماد التحقيق الجاري في مكتب المفتش
لا يمكن ازالة شيوع العقار قسمة اذا ثبت من صورة قيد العقار موضوع الدعوى بأنه غير قابل للقسمة بين الشركاء لأصغر حصة فيه لتعارض القسمة مع مساحةالحد الأدنى المسموح إفرازها
للمحكمة استئخار الدعوى اذا رأت ان نتيجة حسم الشكوى الجزائية المقامة أمام محكمة التحقيق بخصوص تحريف وتزوير كتاب تخصيص قطعة الأرض المرقمة 4/1839 مقاطعة 36/ أبو شمع
لما كان القرار التمييزي المطلوب تصحيحه قد صدق الحكم المميز دون أن يطلب أجراء التحقيقات المذكورة أعلاه وبذا يكون قد توفر سبب من أسباب التصحيح المنصوص عليها في المادة
ليس لدوائر الدولة والقطاع العام طلب استملاك الأراضي المملوكة للدولة وحق التصرف فيها للأفراد بل عليها طلب إطفاء الحقوق التصرفية عند اقتضاء حاجتها للعقار عملا بأحكام قانون توحيد
من متطلبات تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم 1198 لسنة 1977 المعدل صدور تعهد من المالك بنقل ملكية العقار ، وسكن المتعهد له في العقار دون معارضة تحريرية من
هنالك تنازع سلبي في الاختصاص حصل بين محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية ومحكمة بداءة الرصافة ولدى الاطلاع على بيان مجلس القضاء الاعلى الصادر بتاريخ 23/12/2012
يكون الحكم بازالة شيوع العقار بيعاًمنسجماً مع أحكام المواد 1070 و 1072 و 1073 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل اذا ثبت بانه لا يقبل القسمة بين الشركاء لأصغر
اذا خلص المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية عليه ان يقيم الدعوى للمطالبة بفسخ العقد عند قيام الاخير بفتح الاعتماد المستندي وان استمرارها في تنفيذ عقد المقاولة يعني نزولا عن ذلك الحق .
الترجيح يكون بين الاحكام وليس بين القرارات التمييزية .