ابحث في الموقع

2015

العنوان
ان إصدار الحكم غيابياً معلقاً على الاستكتاب والنكول عند الاعتراض والانكار أذا كانت بينة المدعي سنداً عادياً منسوب للمدعى عليه الغائـــب ولـــم يتمكن من تقديم آراءه مقياس للتطبيق
ان إقرار المدعى عليها المثبت في الدعوى وتقرير خبراء مديرية تحقيق الأدلة الجنائية المبين فيه تطابق التوقيع المنسوب للمدعى عليها المثبت في ظهر التعهد الخارجي مع نماذج
ان اقامة المدعي للدعوى اثناء سريان عقد الايجار الذي ينتهي في 1/4/2015 تجعل المطالبة بتخلية المأجور تعرضا من المؤجر للمستأجر في منفعة المأجور خلال سريان عقد الإيجار
ان الاختصاص النوعي او الوظيفي يتعلق بالنظام العام اما الاختصاص المكاني فقد استقر قضاء محكمة التمييز على عدم احقية المحاكم بطلب تعيين المحكمة المختصة مكانيا عدا
ان الغاية من تقدير قيمة العقارات الناتجة عن القسمة هو التاكد من ان كل شريك اختص بجزء مفرز مساوي من حيث الوحدة القياسية لجزء اخر اختص به شريكه كما وتتجلى فائدة تقدير
ان القانون المذكور أعطى صلاحية للمحافظين سلطة حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدين في كافة انحاء العراق وحيث ان المادة 3 من القانون اعلاه أعطت للمحافظين صلاحيته
ان القرار المرقم 76 لسنة 2003 الصادر من مجلس الحكم أجاز مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للاشخاص الواردة اسمائهم بالقرار المذكور حصرا ولا يمكن شمول شخص اخر ولم يرد
ان المحكمة استندت في حكمها برد دعوى المدعى الى سبق استحصال المميز عليهم لحكم من محكمة بداءة الزبير بالعدد 371/ب/2012 في 31/10/2012 قضى بالزام المميز بمنع
ان المحكمة وعند قرارها باستئخار الدعوى لحين ما تؤول اليها نتيجة الدعوى المرقمة 317/ب/2014 والتي اشادت اليها في جلسة يوم 8/12/2014 بانها دعوى المطالبة بقيمة المنشات
ان المدة المنصوص عليها في المادة 43 مكرر من قانون التسجيل العقاري ، قد وردت ضمن نص تنظيمي لا يفسر بمعزل عن الفقرة (1) من المادة 50 مكررة التي اناطت بدوائر التسجيل العقاري
ان انتهاء وصاية الوصي على القاصرة (ن ع ح) اثناء نظر طلب تعيين مدير المال الشائع يؤدي الى زوال صفته في مباشرة الخصومة نيابة عنها ويقتضي تبليغ مدير عام رعاية القاصرين اضافة
ان تقرير الخبراء لا يصح اتخاذه سببا للحكم لان حمل المصروف وزر فقدان اضبارة الاعتماد وافتراض بان فقدانها كان سبب اهماله وتقصيره في الحفاظ على موجودات المصرف في
ان ثبوت كون المدعى عليها في الدعوى (المعترض عليها اعتراض الغير الثالثة) مالكه العقار ممنوعة من التصرف بأموالها كون اسمها ورد ضمن قوائم المشمولين بالقرارين 76 و 88 لسنة 2003
ان دعوى المدعية المعروضة هي دعوى ابطال هبة دارها لولدها لاخلاله بالتزامه بالسكن والانفاق عليها والتكيف القانوني لهذه الدعوى. هي دعوى فسخ هبة الوارد بالمادة (611) مدني
ان رد دعوى المدعي بعد ان عجز عن تقديم مقياس للتطبيق لغرض أجراء المضاهاة على التوقيع المنسوب للمدعى عليها الغائبة في ورقة التعهد الخارجي المؤرخة 20/3/2001 ، موافق للقانون
ان قصد المشرع من تشريع نص المادة الثالثة / ف2 من قانون أيجار العقــــار رقم 87 لسنة 1979 هو تنشيط حركة البناء والأعمار وزيادة المساكن في البلد و أن النص يشمل العقارات المعدة
ان قضاء محكمة التمييز قد أستقر في العديد من قراراته ومنها القرار 237/الهيئة الموسعة المدنية الأولى /2012 في 7/11/2012 على ان الترجيح يكون بين الأحكام وليس بين القرارات
ترجيح الاحكام . حيث وجد ان الحكمان المطلوب ترجيح احدهما غير متناقضين اذ قضى الاول برد دعوى المطلوب الترجيح ضدهم بحق المدعى عليه وزير الزراعة اضافة لظيفته وقضى
ترجيح الاحكام . حيث وجد ان الحكمان المطلوب ترجيح احدهما غير متناقضيين اذ قضى الاول برد دعوى المطلوب الترجيح ضدهم بحق المدعى عليه وزير الزراعة اضافة لوظيفته
حيث ان الحكم الاول حسم النزاع وان اللجنة استنفذت ولايتها بصدور الحكم (القرار واكتسابه درجة البتات فليس لها الخوض في ذات النزاع وبين نفس الخصوم لان الحكم الاول اصبح حجة