ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::2818/الهيئة الموسعة الجزائية /2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان جريمة الانتماء هي من الجرائم المستمرة واذا كان المتهم قد انتمى الى تنظيم داعش الارهابي عندما كان حدثاً واستمر كذلك حتى بلوغه سن الرشد والقبض عليه فان محكمة الجنايات هي المختصة وظيفياً بمحاكمته

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية. وجد ان محكمة أحداث الانبار وبموجب قرارها المرقم 219/ج/2019 والمؤرخ 14/10/2019 أحالت الدعوى الخاصة بالمتهم الموقوف م ع م عبد على محكمة جنايات الانبار للنظر فيها وحسب الاختصاص النوعي. قررت المحكمة الاخيرة عرض الأمر على هذه المحكمة لتحديد المحكمة المختصة وظيفياً بنظرها. ومن خلال الاطلاع على اضبارة الدعوى والإجراءات التحقيقية المتخذة فيها وجد ان المتهم المحال تولد 15/4/1998 وتم القبض عليه بتاريخ 27/1/2017 واعترف بانتمائه إلى تنظيم داعش الارهابي في العام 2015 والعمل بصفة امني في التنظيم المذكور ولم يرد في أقواله انه ترك العمل مع التنظيم المذكور ولحين القبض عليه مما يعني انه كان بالغاً سن الرشد وحيث ان جريمة الانتماء هي من الجرائم المستمرة فتكون محكمة جنايات الانبار هي المختصة وظيفياً بنظر الدعوى قرر إيداع اضبارة الدعوى لديها لحسمها وفق أحكام القانون والإشعار الى محكمة أحداث الانبار بذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل في 3/جمادي الأول/1441هـ الموافق 29/12/2019م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة