ان الجريمة التي تتعلق بتهريب المنتجات النفطية يكون التحقيق فيها ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة التحقيق الذي حصلت فيه الجريمة.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::23/الهيئة الموسعة الجزائية/2020
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان الجريمة التي تتعلق بتهريب المنتجات النفطية يكون التحقيق فيها ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة التحقيق الذي حصلت فيه الجريمة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية. وجد ان محكمة تحقيق الخالدية قررت بتاريخ 3/11/2019 احالة الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم (و ح ص) الى محكمة التحقيق الكمركية لإكمال التحقيق فيها وحسب الاختصاص النوعي. وقرر قاضي تحقيق الرمادي المختص بالنظر في الدعاوى الكمركية بتاريخ 19/12/2019 عرض الأوراق التحقيقية على محكمة التمييز الاتحادية لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى ولدى امعان النظر من قبل هذه الهيئة وجد انه بتاريخ 30/4/2015 تم القبض على المتهم (و ح ص) وبحيازته العجلة المرقمة (13895) بغداد مارسيدس تريلة محملة بمادة البنزين دون أوراق أصولية وحيث ان الجريمة تتعلق بتهريب المشتقات النفطية، لذا فأن التحقيق فيها يكون ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة التحقيق الذي حصلت فيه الجريمة. وبالتالي فأن محكمة تحقيق الخالدية هي المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً بنظر هذه الدعوى، لذا قرر ايداع اضبارة الدعوى الى محكمة تحقيق الخالدية للنظر فيها وحسب الاختصاص النوعي والمكاني والاشعار الى محكمة تحقيق الرمادي بذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب/2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل في 2/جمادي الثاني/1441هـ الموافق 27/1/2020م.