ان اختصاص هيئة النزاهة حددته المادة (1/ ثالثا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل فاذا ثبت ان المتهم من غير المنتسبين الى دوائر الدولة او القطاع
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::8/الهيئة الموسعة الجزائية/2020
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان اختصاص هيئة النزاهة حددته المادة (1/ ثالثا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل فاذا ثبت ان المتهم من غير المنتسبين الى دوائر الدولة او القطاع العام او المنظمات غير الحكومية او الاتحادات او النقابات او الجمعيات التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة فأن محكمة تحقيق النزاهة تكون غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيأة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية. وجد ان قاضي محكمة تحقيق البصرة الثانية قرر بتاريخ 14/11/2019 احالة الأوراق التحقيقية الخاصة بالمشتكي (ز ح م ك) إلى محكمة تحقيق قضايا هيأة النزاهة في البصرة لإكمال التحقيق فيها حسب الاختصاص وقررت الاخيرة بتاريخ 15/12/2019 عرض الموضوع على محكمة التمييز الاتحادية لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى ولدى امعان النظر من لدن هذه الهيأة في الشكوى فقد تبين انها تتعلق بقيام المتهم (س ت ك) بطلب مبلغ مالي مقداره اربعة الاف دولار من المشتكي مقابل تسوية الدعاوى المدعى بتسجيلها بحقه (المشتكي) كمتهم وحيث ان اختصاص هيأة النزاهة حددته المادة (1/ثالثاً) من قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة (2011) المعدل بالقانون رقم (30) لسنة (2019) وإذ ان المتهم (س ت ك) حسبما هو ثابت من الاوراق التحقيقية هارب ولم يتم القاء القبض عليه ولم يثبت انه من المنتسبين الى دوائر الدولة او القطاع العام او المنظمات غير الحكومية او الاتحادات او النقابات او الجمعيات التي مُنح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة وفقاً لما منصوص عليه في المادة آنفة الذكر عليه تكون محكمة تحقيق البصرة الثانية هي المختصة نوعياً بنظر الدعوى واكمال التحقيق فيها لذا واستناداً إلى أحكام المادة (13/أولاً-ب-2) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة (1979) المعدل قرر ايداع الأوراق التحقيقية لديها لإكمال التحقيق في الدعوى وفقاً للقانون والاشعار الى محكمة تحقيق قضايا هيأة النزاهة في البصرة بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2/جمادي الثاني/1441هـ الموافق 27/1/2020م.