ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::‏12 ‏/الهيئة الموسعة الجزائية ‏/2020
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كان التحقيق من المتهم يجري وفق المادة 240 من قانون العقوبات فأنه يخرج من أختصاص محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية. فقد وجد بأن تنازعاً سلبياً حصل بين محكمة تحقيق الموصل الأيسر ومحكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة في قضية المتهم (ح ف م) ولدى التأمل في وقائع الشكوى فقد وجد بأنها تتعلق بعدم التزام المتهم المذكور أنفاً بالدوام الرسمي في مديرية بلدية الموصل مقابل اعطاء راتبه الشهري لمسؤول القسم التابع له ولدى اتخاذ الأجراءات القانونية بحقه وتدوين أقواله أنكر التهمة الموجهة له وأفاد بأنه يعمل بصفة عقد في مديرية بلدية الموصل ومستمر بالدوام الرسمي ولا صحة للأخبار المقدم بشأنه وأن التحقيق يجري بحقه وفق المادة (240) من قانون العقوبات وقد قررت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة إحالة الأوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق الموصل الأيسر لإكمال التحقيق فيها حسب الاختصاص النوعي وأن المحكمة الأخيرة رفضت الأحالة وطلبت من هذه المحكمة تعيين الاختصاص بالتحقيق فيها. وحيث انه فعل المتهم (ح ف م) لا يندرج تحت مفهوم الفساد المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون هيئة النزاهة ذي الرقم 30 لسنة 2011 فضلاً عن ذلك ان هيئة النزاهة يجب ان تختص في قضايا الفساد المالي المهمة والكبيرة. وحيث ان التحقيق مع المتهم يجري وفق المادة (240) من قانون العقوبات وأن فعله لا يدخل ضمن مفهوم الفساد المشار إليه أعلاه لذا فأن التحقيق في القضية يخرج من اختصاص هيئة النزاهة ويدخل ضمن اختصاص محكمة تحقيق الموصل الأيسر لذا قرر تعيين المحكمة المذكورة المختصة بالتحقيق في هذه القضية وأحالة الأوراق التحقيق إليها لحسمها وفق أحكام القانون والاشعار الى محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنزاهة بذلك، وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب/2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل في 2/جمادي الثاني/1441هـ الموافق 27/1/2020م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة