ان اختصاص التحقيق مكانيا يتحدد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها او اي فعل متمم لها او اية نتيجة تترتب عليها
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::5791 /الهيئة الجزائية/2020
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان اختصاص التحقيق مكانيا يتحدد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها او اي فعل متمم لها او اية نتيجة تترتب عليها
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التدخل التمييزي المقدم من قبل السيد نائب المدعي العام امام محكمة تحقيق الحلة انصب على القرار التمييزي الصادر عن محكمة جنايات بابل / الهيئة الثانية بصفتها التمييزية بالعدد 292/ ت / 2020 في 26/ 2/2020 والمتضمن نقض قرار قاضي تحقيق الحلة المؤرخ في 19/2/2020 بشان الافراج عن المتهم (س) وغلق الدعوى بحقه مؤقتا عملا بأحكام المادة 130/ ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية. حيث تجد هذه الهيئة بأن القرار التمييزي المذكور قد جاء صحيحا من حيث النتيجة وليس من حيث ما استند اليه من اسباب ذلك ان المتهم (س) كانت قد تحصلت ضده وضمن اضبارة الدعوى ادلة تكفي للاحالة بما كان يقتضي بمحكمة التحقيق ترك مناقشتها موضوعا لمحكمة الجنايات عند المحاكمة. هذا من جهة ومن جهة اخرى فان هذه الهيئة تجد بان جريمة خطف المشتكية (ص) في دولة تركيا كانت قد تمت اجزاء من اعمال تنفيذها في محافظة بابل مدينة الحلة والمتمثلة بمساومة ذوي المجنى عليها المذكورة على مبلغ الفدية وارسال هذه المبالغ للجناة عن طريق مكتب الصيرفة في الحلة الى مدينة اسطنبول في تركيا وبالتالي فان الجريمة وفي هذه الحالة وبالنسبة للقضاء العراقي والقانون العراقي واستنادا لنص المادة 53 / أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل النافذ والتي قضت بان مكان ارتكاب الجريمة هو الذي يبين اختصاص التحقيق فيها مكانيا والذي يتحدد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها او جزء منها او اي فعل متمم لها او اية نتيجة تترتب عليها وعلى التفصيل الوارد بالمادة المذكورة تكون مرتكبة في اراضي جمهورية العراق وتحديدا محافظة بابل / مدينة الحلة على النحو المشار اليه في اعلاه وبالتالي ولما كانت الجريمة مرتكبة في داخل جمهورية العراق وضمن الاراضي العراقية فلا موجب قانوني لتطبيق احكام المادة 3/ ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية، اذ لاحضور لها في موضوع هذه الجريمة . بما يوجب بمحكمة التحقيق السير بالدعوى على وفق احكام القانون والاصول وانجاز التحقيق فيها في ضوء ذلك وعليه فقد قررت هذه الهيئة رد طلب التدخل التمييزي من حيث النتيجة استنادا للاسباب المشار اليها انفا وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 21/ 4/ 2020 م.