ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::2974/الهيئة الموسعة الجزائية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة تستهدف فرداً او مجموعة افراد بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار و الوحدة الوطنية او ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى يعد فعلاً ارهابياً يدخل ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة التحقيق المختصة بقضايا الارهاب .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية. وجد ان محكمة تحقيق الموصل قررت بتاريخ 9/5/2019 إحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بالمشتكي (ز م م أ) إلى محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب لإكمال التحقيق فيها وحسب الاختصاص النوعي. وقررت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب بتاريخ 1/12/2019 عرض الأوراق التحقيقية على محكمة التمييز الاتحادية لتحديد المحكمة المختصة نوعياً بنظرها. ولدى أمعان النظر من قبل هذه الهيئة وجد انه وبتاريخ 6/11/2012 قامت مجموعة مسلحة باطلاق النار من اسلحة كاتمة للصوت باتجاه المشتكي ز م م أ وادى الحادث الى اصابته في رأسه وتضرر سيارته المرقمة 596457 فحص بغداد نوع ميتسوبوشي بيك آب دبل قمارة موديل 2010 بيضاء اللون وحيث ان كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فرداً او مجموعة افراد بغية الاخلال بالوضع الأمني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى يعد فعلاً إرهابياً لذا فأن هذه الجريمة تدخل ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب. لذا قرر ايداع الاوراق التحقيقية الى محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب للنظر فيها وحسب الاختصاص النوعي والاشعار الى محكمة تحقيق الموصل بذلك، وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب/2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل في 3/جمادي الأول/1441هـ الموافق 29/12/2019م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة