اذا كان الحادث ذو طابع ارهابي تكون محكمة التحقيق المختصة بقضايا الارهاب هي المحكمة المختصة نوعياً بالتحقيق في القضية .
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::2973/الهيئة الموسعة الجزائية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا كان الحادث ذو طابع ارهابي تكون محكمة التحقيق المختصة بقضايا الارهاب هي المحكمة المختصة نوعياً بالتحقيق في القضية .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية. وجد ان قاضي محكمة تحقيق الموصل قرر بتاريخ 13/10/2019 إحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بالمشتكي (م أ ح) إلى محكمة تحقيق الموصل المختصة بقضايا الارهاب لإكمال التحقيق فيها حسب الاختصاص النوعي. قررت المحكمة الاخيرة وبتاريخ 21/11/2019 عرض الأمر على هذه المحكمة لتعيين القاضي المختص بالتحقيق ولدى الرجوع الى الأوراق التحقيقية وجد ان حادث خطف المجنى عليه س م أ ح ومن خلال تدقيق ما ورد بأقوال المشتكي من ان ولده المجنى عليه تم خطفه من قبل تنظيم داعش الارهابي بتاريخ 25/12/2016 اثناء عمليات تحرير مدينة الموصل الساحل الأيسر وبعد حصول الاشتباك بين القوات الامنية وتنظيم داعش الارهابي في منطقة كراج الشمال قام التنظيم المذكور بخطف ولده المجنى عليه وانه لا يعلم مصيره. وبالتالي فأن الحادث المذكور ذو طابع ارهابي وتكون محكمة تحقيق الموصل المختصة بقضايا الارهاب هي المختصة نوعياً بالتحقيق في القضية لذا قرر إيداع الأوراق التحقيقية لديها لإكمال التحقيق فيها وفقاً لأحكام القانون واشعار محكمة تحقيق الموصل بذلك. وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب-2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل في 3/جمادي الأول/1441هـ الموافق 29/12/2019م.