ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::2971/الهيئة الموسعة الجزائية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كان القرار المميز قد صدر عن محكمة تحقيق قي قضية تحقيقية وضمت اوراق تحقيقية تختص بالنظر فيها ، فيكون ماتصدره محكمة التحقيق من قرارات بما فيها قرار الشمول او رفض الشمول باحكام القرار 225 لسنة 2002 يكون الطعن به تمييزاً لدى محكمة الجنايات التي تتبع لها محكمة التحقيق التي اصدرت القرار المميز استناداً لاحكام المادة 265 / أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية. فقد وجد ان تنازعاً سلبياً من حيث الاختصاص النوعي كان قد حصل ما بين محكمة جنايات النجف بصفتها التمييزية ومحكمة استئناف النجف الاتحادية بصفتها التمييزية بشأن النظر في الطعن التمييزي المقدم من قبل المتهم ج ك ع بواسطة وكيله المحامي م ر أ على قرار قاضي تحقيق الحيدرية المؤرخ في 29/9/2019 والمتضمن رفض شمول المتهم المذكور بأحكام القرار 225 لسنة 2002 وشموله بالعفو العام الذي اورده القرار المذكور بخصوص قضيته الجاري التحقيق فيها وفقاً لأحكام المادة 292 من قانون العقوبات. لذلك فقد طلبت محكمة استئناف النجف الاتحادية بصفتها التمييزية وبعد أن رفضت الاحالة الجارية لها من محكمة جنايات النجف بهذا الخصوص عرض الموضوع على هذه الهيأة بغية تعين المحكمة المختصة نوعياً للنظر في الطعن المذكور وتجد هذه الهيأة من كل ما تقدم بأن احكام القرار 225 لسنة 2002 لم تحدد جهة للطعن في قرارات المحاكم الجزائية عند توليها اصدار قراراتها بشمول او رفض شمول سواء المتهمين او المحكومين بأحكام القرار المذكور. بما يتوجب والحالة هذه اعمال احكام ونصوص قانون اصول المحاكمات بشأن ذلك، وبما ان القرار المميز كان قد صدر عن محكمة تحقيق في قضية تحقيقة وضمت اوراق تحقيقية تختص بالنظر فيها. وبالتالي فان ما تصدره محكمة التحقيق من قرارات بما فيها القرار المميز يكون الطعن به تمييزاً لدى محكمة الجنايات التي تتبع لها محكمة التحقيق الذي اصدرت القرار المذكور استناداً لأحكام المادة (265/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. ولا يدخل النظر في ذلك ضمن اختصاصات محاكم الاستئناف ضمن منطقتها بصفتها التمييزية ذلك ان اختصاصات المحاكم المذكورة قد حددت بموجب احكام القوانين والقرارات ذات الشأن وفي الحالات والطعون التي تنظرها حصراً محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية وليس من بينها الطعن بالقرار المميز المشار اليه أنفاً. وعليه فقد قررت هذه الهيأة تعيين محكمة جنايات النجف بصفتها التمييزية للنظر في الطعن التمييزي المشار اليه في اعلاه، واحالة الطعن المذكور مع اضبارته اليها وحسب اختصاصها النوعي في ذلك، واشعار محكمة استئناف النجف الاتحادية بصفتها التمييزية ومحكمة تحقيق الحيدرية بذلك، وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب/2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 في 3/جمادي الأول/1441هـ الموافق 29/12/2019م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة