ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::3087/الهيئة الموسعة الجزائية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كان فعل الفقدان او الاختلاس قد حصل من قبل موظف لم يعيين على وفق القانون لعدم صحة شهادته الدراسية وبالتالي فهو ليس موظف وان الجريمة التي وقعت على مال مملوك للدولة تكيف قانوناً على انها سرقة ارتكبت بالحيلة استناداً للوثيقة غير الصحيحة التي استخدمها المتهم بالتعيين فتكون الجريمة هي ( السرقة ) من الجرائم العادية ولا تدخل ضمن مفهوم جريمة النزاهة ودعوى النزاهة التي تختص بها محاكم تحقيق النزاهة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية. فقد وجد أن قاضي مكتب التحقيق القضائي في الناصرية كان قد قرر بتاريخ 2/9/2019 أحالة الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم (ع ك ع) بشأن فقدان مواد الذمة العائدة لدائرته وهي مديرية مكافحة الارهاب في الناصرية وفق تفاصيل قوائهما المربوطة بالدعوى الى محكمة تحقيق النزاهة في الناصرية بعد تكييف فعله على وفق أحكام المادة (315/1) من قانون العقوبات. وعند عرض الاوراق على المحكمة الاخيرة. فقد قررت بتاريخ 12/9/2019 تكييف فعل المتهم على وفق المادة 250/الشق الثاني من ذات القانون وإعادة الاوراق الى قاضي المكتب المنوه عنه أنفاً لإكمال التحقيق فيها وفق الوصف المذكور وعند عودة الاوراق المذكورة الى قاضي المكتب اعلاه فقد قرر بتاريخ 22/9/2019 رفض ذلك وعرض الموضوع على محكمة جنايات ذي قار بغية تحديد المحكمة المختصة نوعياً في هذا الشأن. فقد قررت المحكمة المذكورة بقرارها المؤرخ في 9/10/2019 بالعدد 55/تحديد اختصاص/هـ1/2019 عرض الموضوع على هذه الهيأة بغية تعيين المحكمة المختصة نوعياً للنظر في الدعوى أعلاه ومن تدقيق اضبارة هذه الدعوى وجدت هذه الهيأة بأن المتهم المذكور كان يعمل بصفة ضابط نقيب في مديرية مكافحة الإرهاب في الناصرية بوصفه ضابط الميرة للمديرية المذكورة واثناء وجود المواد المفقودة بذمته فقد حصل لها حالة فقدان حسب مخاطبات المديرية المذكورة ومديرية شرطة ذي قار بشأن المواد المذكورة وما جاء بأقوال ممثلها القانوني. بوصف الاثاث والمواد المذكورة عائدة لجهة حكومية. ولما كان المتهم المذكور قد الغي امر تعيينه كضابط نقيب شرطة على النحو المفصل بكتاب وزارة الداخلية/ مكتب الوزير/ محكمة قوى الامن الداخلي الخامسة/ الدعاوى بالعدد 5303 في 5/4/2016 والمتضمن إعادة أوراق المجلس التحقيقي الخاص بالموضوع أعلاه والخاص بالمواد المفقودة من المتهم المذكورة في العام 2013 على النحو الثابت بالاضبارة بغية إحالتها الى محاكم الجزاء المدني كون امر تعيينه قد الغي لعدم تأييد صحة صدور وثيقته الدراسية حسب ما جاء بكتاب وزارة الداخلية/ مديرية الإدارة/ قسم المالية المرقم 82515 في 26/8/2013. وحيث ان مجلس الدولة وبكتابه المرقم 32 في 2/11/2008 قد بين بأنه لا يعد موظفاً في قوى الامن الداخلي من لم يصدر امر تعيينه وفق القانون. وبما ان المتهم المذكور قد الغي امر تعيينه وفق الوصف المشار اليه في اعلاه فأنه لا يعد رجل شرطة ولا يسري عليه قانون قوى الامن الداخلي وأن قضيته من اختصاص محاكم الجزاء المدني. ولما كان الأمر كذلك فأن المتهم المذكور لا يعد موظف في قوى الامن الداخلي لكونه لم يعين على وفق القانون لعدم صحة شهادته الدراسية وبالتالي فهو ليس موظف عام وبما أنه كان قد عين كضابط ميرة في المديرية اعلاه وقد فقدت المواد المسلمة له اثناء فترة ذمته ووضع يده على الأموال المذكورة بموجب التعيين المذكور الذي ثبت عدم صحته على النحو المشار اليه آنفاً. وحيث ان الفقدان والاختلاس للمواد المذكورة مع عدم صحة التعيين للمتهم المذكور وعدم اعتباره موظفاً عاماً يجعل من فعله والجريمة المسندة اليه هي جريمة سرقة بوصف السرقة وفق المادة (439) من قانون العقوبات هي اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمداً او ان السرقة موضوع الدعوى على فرض صحتها من عدمه وقيامها وثبوتها من عدمه تتكيف قانوناً على انها سرقة ارتكبت بالحيلة استناداً للوثيقة الغير صحيحة التي استخدمها المتهم بالتعيين بموجبها والعمل كضابط ميرة في دائرة الارهاب في الناصرية استناداً إليها وأن الجريمة قد وقعت على مال مملوك للدولة وبالتالي تتكيف هذه السرقة وفق المادة 444/ثامناً وحادي عشر من ذات المادة من قانون العقوبات. لذلك يكون الاختصاص في نظر هذه القضية ينعقد نوعياً لقاضي مكتب التحقيق القضائي في الناصرية استناداً لذلك. وعليه فقد قررت هذه الهيأة تعيين المكتب المذكور هو المختص نوعياً للنظر وإكمال التحقيق في القضية اعلاه على وفق أحكام الأصول والقانون وإحالة اضبارة الاوراق التحقيقية المذكورة اليه. بوصف السرقة هي من الجرائم العادية ولا تدخل ضمن مفهوم جريمة النزاهة ودعوى النزاهة التي تختص بها محاكم تحقيق النزاهة. واشعار محكمة جنايات ذي قار ومحكمة تحقيق النزاهة في الناصرية بذلك. وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب/2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 في 3/جمادي الأول/1441هـ الموافق 29/12/2019م.

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة