لا يجوز للمحكمة استخدام الظروف القضائية المخففة مرتين ’ عند فرض عقوبة السجن المؤقت بدلا من السجن المؤبد والثانية عند نزولها الى عقوبة الحبس .
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::121/الهيئة الموسعة الجزائية/2018
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يجوز للمحكمة استخدام الظروف القضائية المخففة مرتين ’ عند فرض عقوبة السجن المؤقت بدلا من السجن المؤبد والثانية عند نزولها الى عقوبة الحبس .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة الجنايات المركزية قضت بتاريخ 25/7/2017 وبالدعوى المرقمة 1949/ج/2017 بتجريم المتهم (ع ح ك) وفق احكام المادة 440/1و2و3و4 عقوبات لاشتراكه مع متهمين اخرين بالسطو المسلح على دار المشتكي (س م ع ) وسرقة بعض المواد المنزلية وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة ثمانية اشهر بدلالة المادة 132/3 عقوبات قررت محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 1480/الهيئة الجزائية/2017 في 24/9/2017 تصديق قرار التجريم لموافقته للقانون ونقض قرار الحكم بالعقوبة المخالفة للقانون ’ واتباعاً للقرار التمييزي قررت محكمة الجنايات ذاتها بالدعوى ذاتها بتاريخ 13/12/2017 بالاصرار على حكمها السابق والحكم على المجرم المذكور بالحبس البسيط لمدة ثمانية اشهر بدلالة المادة 132/3 عقوبات ولاصرار المحكمة على قرارها تم عرض الدعوى على الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية ولدى النظر من الهيئة بقرار المحكمة وجد انه قد بني على خطأ قانوني وانه جاء على خلاف ما استقر قضاء هذه المحكمة ’ حيث ان عقوبة الجريمة الموصوفة هي السجن المؤبد او السجن المؤقت وان مدة السجن المؤقت هي السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ويوم ولا تزيد على خمسة عشر سنة (مادة 87 عقوبات ) وان محكمة الجنايات لها السلطة التقديرية في اختيار احدى العقوبتين وعلى ضوء الظروف القضائية المخففة وفي حالة اختيار المحكمة لعقوبة السجن المؤقت فليس لها بعد ذلك استخدام الظروف القضائية مرة ثانية والنزول الى عقوبة الحبس وان القول بعكس ذلك يعني ان المحكمة استخدمت الظروف القضائية مرتين الاولى عند اختيارها عقوبة السجن المؤقت بدلاً من السجن المؤبد والثانية عند نزولها الى عقوبة الحبس وهذا ما لا يتفق مع المنطق القانوني ومع غاية المشرع من فرض العقوبة باعتبارها اداة اصلاح وردع في الوقت ذاته عليه وحيث ان المحكمة خالفت وجهة النظر تلك عليه قرر نقض قرار الحكم بالعقوبة الصادر منها واعادة الدعوى الى محكمتها لغرض فرض العقوبة بحق المجرم وفق القانون وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/أ-7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 12/جمادي الاخر/1439 ه الموافق 28/2/2018 م.