على المحكمة ان تتبع الاسلوب القانوني السليم في ممارسة العمل القضائي وان لا تكون طلباتها وعباراتها غريبة عن ميدان العمل القضائي .
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::1235/الهيئة الموسعة الجزائية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
على المحكمة ان تتبع الاسلوب القانوني السليم في ممارسة العمل القضائي وان لا تكون طلباتها وعباراتها غريبة عن ميدان العمل القضائي .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية. فقد وجد ان محكمة تحقيق الكرمة كانت قد أحالت الأوراق التحقيقية الخاصة بالمشتكية (ز. ع. ع أ) بشأن فقدان زوجها (س. إ خ) في منطقة الكرمة/ الأنبار بتاريخ 15/2/2015 بعد خطفه من مجاميع مسلحة مجهولة في المنطقة المذكورة واقتياده إلى جهة مجهولة وحسب ما أوردته المشتكية في أفادتها أمام محكمة تحقيق الكرمة في 19/11/2018 ولا تعرف مصيره لحد الآن. وكان ذلك أثناء محاولة هروبهم من تنظيم داعش الإرهابي. إلى محكمة تحقيق شرق الانبار المختصة بقضايا الإرهاب وقد طلبت المحكمة الأخيرة من محكمة جنايات الانبار بصفتها التمييزية بيان الرأي وتحديد فيما اذا كان سبب الاحالة قانوني من عدمه وتحديد المحكمة المختصة. وقد قررت محكمة جنايات الانبار وفي قرارها المرقم 20/تحديد اختصاص/2019 في 20/5/2019 إحالة الموضوع على هذه الهيأة بغية تعيين المحكمة المختصة. ومن تدقيق كل ما تقدم وعطف النظر على اضبارة هذه الدعوى تجد هذه الهيأة بأن محكمة تحقيق الكرمة وفي قرارها بإحالة اضبارة هذه الدعوى على محكمة تحقيق شرق الانبار المختصة بقضايا الإرهاب قد تعجلت ذلك وكان قرارها في هذا الشأن سابق لأوانه إذ كان يتوجب بمحكمة تحقيق الكرمة التعمق بالتحقيق وجمع الاستدلال الكامل بشأن ما جاء بأقوال الشاهد مختار المنطقة أعلاه (س. م. ص) المدونة أمام محكمة تحقيق الكرمة بتاريخ 13/1/2019 والمتضمنة بأنه علم بأن زوج المشتكية المنوه عنه أعلاه تم اعتقاله في معبر بزيبز في العام 2015 وانه كذلك سمع من الناس كونه قتل وأقيم مجلس العزاء الخاص به في إقليم كردستان اثناء نزوحهم. وكذلك التحقق من صحة المعلومات الواردة بكتاب قسم استخبارات ومكافحة إرهاب الكرمة بالعدد ط/4163 في 9/12/2018 والمتضمن كون المدعو (س. إ) كان يعمل مع عصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع الكرمة وفي ضوء كل ذلك يتم تكييف القضية المذكورة ووصفها القانوني السليم والصحيح كونها ذات صفة إرهابية من عدمه بما يوجب إعادة الاضبارة اليها لانجاز ما تقدم. وعليه فقد قررت هذه الهيأة أحالت الاضبارة إلى محكمة تحقيق الكرمة لإتباع ما تقدم واتخاذ القرار القانوني بشأن ما جاء في أعلاه. هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد لاحظت هذه الهيأة بأن محكمة تحقيق شرق الانبار اعلاه وفي ضوء عبارات كتابها المشار إليه فيما تقدم لم تتبع الأسلوب القانوني السليم في ممارسة العمل القضائي وقد جاءت طلباتها وعباراتها غريبة عن ميدان العمل القضائي بطلبها من محكمة الجنايات بيان الرأي القانوني وتحديد فيما إذا كان سبب الإحالة قانوني من عدمه. وبالتالي فهل محكمة الجنايات جهة استشارة قانونية لمحاكم التحقيق التابعة لها وعلى وفق طريقة العرض أعلاه. إذ كان يقتضي بها أعمال أحكام المادة (13) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل النافذ وعرض الموضوع على الهيأة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بغية تعيين المحكمة المختصة. لذلك فقد قررت هذه الهيأة التنويه لها بمراعاة ذلك مستقبلاً في عملها القضائي تطبيقاً سليماً لأحكام القانون. وإشعار محكمة جنايات الانبار ومحكمة تحقيق شرق الانبار بكل ذلك. وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب/2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل في 27/شوال/1440هـ الموافق 30/6/2019م.