ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::‏157‏/الهيئة التمييزية للكمارك/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لا يجوز اتخاذ اجراءات قانونية في اكثر من دولة على ذات الفعل .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بالدعوى 102/ك/2019 في 10/4/2019 من المحكمة الكمركيه للمنطقة الوسطى بإدانة المتهم (ص. ج. ص. ع أ) وفق احكام المادة 3/اولا من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 والحكم عليه بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات وإلزامه بدفع غرامه ماليه قدرها تسعون مليار دينار غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ذلك لان المحكمة اصدرت قرارها المذكور قبل استكمال الاجراءات القانونية المطلوبة حيث ان الثابت من وقائع الدعوى واسانيدها ان المتهم وهو المدير المفوض لشركة ام القيوين للنقل العام وتسويق المنتجات النفطية قد تعاقد مع شركة تسويق النفط العراقيه على تصدير كميات من مخالفات التقطير الفراغي إلى خارج العراق وعن طريق المنافذ الغربية سوريا أو الاردن وبناء على العقد المذكور فقد قامت الشركة المذكورة بتصدير كميات من المنتوج المذكور عن طريق مركز كمرك طربيل وثم بالفعل تصدير هذه الكميات بعد فحصها في المنفذ الحدودي المذكور بعد التحقق من مطابقتها لشروط العقد المنظم بين الشركة المذكور وشركة تسويق النفط وقد ايد مركز كمرك طربيل بكتابة المرقم 5594 في 6/8/2012 بأنه تم اخراج جميع محتويات اجازة التصدير الخاصة لمخالفات التقطير فراغي أي ان الكميه المصدرة تم فحصها من الجانب العراقي ودخلت الاراضي الاردنية على انها مخلفات تقطير فراغي وفي وقت لاحق قامت السلطات الكمركية الاردنية بضبط عدة شاحنات في الاراضي الاردنية وفي مصنع الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب (المناصير للحديد) حسب الكتاب المرقم 3412 في 23/9/2012 على انها مشتقات نفطية مهربة من العراق ومن شركة المتهم وبعد اجراء المخاطبات الرسمية بين السلطات الاردنية والعراقية فقد طلبت السلطات العراقية من الاردنية نتائج التحقيق وكميات المنتوج المهرب والمستندات والوثائق التي تؤيد ذلك وتحديد فترة التهريب لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق شركة المتهم وقد اجابت السلطات الاردنية بكتابها المرقم 9/2/2/286 في 15/1/2014 و109/8/16/63710 في 29/12/2013 بوجود ثلاث دعاوي محالة إلى محكمة الكمارك الاردنية ولازالت منظورة لديها أي ان السلطات الاردنية لم تحسم الدعاوي وفيما اذا كانت المادة المضبوطة مهربة من عدمه وهل ان شركة المتهم هي من قامت بالتهريب ام ان هناك تلاعب جرى على الكميات المصدرة بعد ادخالها الاراضي الاردنية سيما وان المنتوج تم فحصه في المنفذ الحدودي قبل دخوله الاراضي الاردنية ولم تكن فيه أي مخالفة قانونيه تتعلق بالتهريب لذا كان على المحكمة التحقق من مسؤولية المتهم القانونية بالجريمة الواقعة في الاراضي الاردنية ومدى علاقة المتهم بها وهل ان السلطات العراقية مختصة بالنظر فيها حيث لا يجوز اتخاذ اجراءات قانونية بأكثر من دولة على ذات الفعل وهل ان المشتقات النفطية المضبوطة داخل الاراضي الاردنية هي ذات الكمية المصدرة من المنافذ الحدودية ام جرى التلاعب فيها حيث ان السلطات الكمركية العراقية حسمت موضوع الكميات المصدرة بأنها مخلفات التقطير الفراغي وليست مشتقات نفطية كل ذلك اخل بصحة حكمها المميز عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى والتدخل تمييزا بقرار الاحالة ونقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها بغية ايداعها محكمة التحقيق المختصة لإتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة 259/أ/8/قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 15/رمضان /1440هـ الموافق 20/5/2019

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة