ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::1704/الهيئة الموسعة الجزائية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
الاحكام القضائية تبنى على التفصيل والتعليل والتسبيب في عرض الوقائع والاراء التي تتبناها المحكمة من اجتهادها القضائي

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية فقد وجدت هذه الهيأة بأن ‏القرار الذي اصدرته محكمة جنايات صلاح الدين/ الهيأة الأولى بتاريخ 29/5/2019 بالدعوى المرقمة 342/ج/2018 ‏وفق تفصيله المشار اليه في اعلاه قد جاء غير صحيح ومخالف لأحكام القانون والأصول. ولم تتبع فيه المحكمة ‏المذكورة ما جاء بالقرار التمييزي الصادر عن الهيأة الجزائية الأولى في هذه المحكمة بالعدد 2964/هـ.ج.أولى/2019 ‏في 20/2/2019 والمتضمن النقض للتشديد ودون الاستدلال بالمادة (132) من قانون العقوبات لخطورة الجرائم ‏المرتكبة من قبل المجرم المحكوم (س.ش.م.ص) موضوع هذه الدعوى كونها من الجرائم الإرهابية ذات الاثار ‏الخطرة على أفراد المجتمع. ولم تبين أسباب عدم الاتباع واكتفت المحكمة المذكورة بايراد عبارات مبهمة غير واضحة في ‏ديباجة قرارها موضوع التدقيقات التمييزية وهي (لما جاء بقرار محكمة التمييز الاتحادية... ولظروف وملابسات ‏القضية...) ولم تشرح مدى اتباعها للقرار المذكور من عدمه وكما لم تشرح ما هي الملابسات والظروف الخاصة ‏بالقضية المذكورة ذلك ان الأحكام القضائية تبنى على التفصيل والتعليل والتسبيب في عرض الوقائع والاراء التي تتبناها ‏المحكمة من اجتهادها القضائي فيما تصدره من احكام. وهذا من جهة ومن جهة أخرى فكان المقتضى القانوني بمحكمة ‏الجنايات مراعاة خطورة الجرائم المرتكبة وفق وصفها المشار إليها أنفاً واتباع ما ورد بالقرار التميزي المشار اليه في ‏اعلاه واصدار القرار بفرض العقوبة على وفق ما ورد فيه ردعاً للأجرام الذي صدر عن المجرم المذكور عند ارتكابه لهذه ‏الجرائم. ولما كان الامر كذلك فيكون اصرارها المشار اليه أنفاً في غير محله وعليه فقد قررت هذه الهيأة نقض القرار ‏الصادر بالدعوى المنوه عنه في أعلاه وإعادة اضبارته لمحكمتها لاتباع ما تقدم. وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام ‏المادة (259/أ-4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 26/محرم/1441هـ الموافـق 25/9/2019م.‏

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة