القرارات الصادرة من الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية باتة ولا يجوز طلب التدخل التمييزي عليها.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::204/الهيئة الموسعة الجزائية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
القرارات الصادرة من الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية باتة ولا يجوز طلب التدخل التمييزي عليها.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية. لوحظ بأن طلب التدخل التمييزي المقدم اليها من قبل السيد نائب المدعي العام امام محكمة الجنايات المركزية/ الهيئة الأولى قد أنصب على القرار الصادر من هذه الهيئة بالعدد 1372/الهيئة الموسعة الجزائية/2018 في 22/10/2018 والذي قضى بقبول طلب تصحيح القرار التمييزي الصادر من الهيئة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية بالعدد 2307/الهيئة الجزائية/2017 في 3/10/2017 وتصديق قرار الحكم بتجريم المتهم (ص. م. أ) وفق أحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1و3 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر من محكمة جنايات الرصافة بالعدد 3151/ج/2016 في 15/1/2017 وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإعادة النظر في العقوبة بغية تشديدها دون الاستدلال بالمادة (132) من قانون العقوبات. وطلب التدخل التمييزي بوضعه الراهن واجب الرد شكلاً ولا يمكن التصدي لما ورد فيه موضوعاً. لأن القرارات التي تصدرها الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية باتة ولا يجوز طلب التدخل التمييزي عليها أما تمسك السيد نائب المدعي العام بأن القرار الصادر من الهيئة الموسعة موضوع طلب التدخل التمييزي معدوماً. لأنه قضى بقبول طلب التصحيح على قرار حكم صادر من محكمة الجنايات سق وان تم نقضه من قبل الهيئة الجزائية لمحكمة التمييز والتي أصدرت قرارها بإلغاء التهمة والإفراج عن المتهم أعلاه لعدم كفاية الادلة ولم يعد بعد ذلك أي حكم يصلح ان يخضع للتدقيقات التمييزية فهذا القول مردود قانوناً وجدل في غير محله. لأن قرار الهيئة الموسعة الجزائية بقبول طلب التصحيح قد جاء متفقاً والمفهوم المخالف لحكم الفقرة (1) من المادة (267) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي بموجبها لا يقبل التصحيح للقرار التمييزي إذا كان صادراً بالنقض لغرض اجراء المحاكمة او التحقيق مجدداً. أما بخلاف ذلك وكان القرار التمييزي قد جاء بالنقض وتصدى لموضوع الدعوى الجزائية ولم يتم ارجاعها إلى محكمتها بغية اجراء المحاكمة او التحقيق مجدداً. فأن طلب التصحيح على مثل هكذا قرارات واردة قانوناً ولا يشوبها اذا ما تصدت لها محكمة التمييز بقبول طلب التصحيح عيب الابطال او الانعدام لان التكيف القانوني للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي او أي طعن آخر هو إجراء قضائي يلجأ إليه بالطعن بالأحكام القضائية ومنها الاحكام الجزائية لضمان تقويم ما شابها من خطأ او قصور في فهم الوقائع وتطبيق احكام القانون عليها او عيب في الاستدلال. اذ ان محل الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي هو القرار الصادر من محكمة التمييز فيقتضي ابتداءً التصدي له وبعد قبول طلب التصحيح للقرار التمييزي التصدي مجدداً بنظر الطعن المتعلق بالأحكام الصادرة من محكمة الموضوع. وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة رد طلب التدخل التمييزي شكلاً وصدر القرار بالاتفاق في 20/رجب/1440هـ الموافــق 27/3/2019م.