ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::118/الهيئة الموسعة الجزائية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان تبني نظام تسليم المجرمين عن طريق عقد الاتفاقات الدولية المقترنة بوجود نصوص قانونية ملزمة في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ويجوز للادعاء العام الطعن بقرار محكمة الجنايات برفض تسليم المتهمين غير الحاملين للجنسية العراقية بكافة طرق الطعن القانونية ومنها طلب التدخل التمييزي استنادا لنص المادة 5/عاشرا من قانون الادعاء العام .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية لطلب التدخل التمييزي المقدم من السيد رئيس الادعاء العام وجد بأن المتهم (م. ع. ح. ر.م. ق) وهو إيراني الجنسية قد دخل الاراضي العراقية بتاريخ 26/2/2018 وذلك لغرض زيارة العتبات المقدسة في العراق. ويوم المغادرة في 28/3/2018 إلى تركيا ومن ثم المانيا كونه عمله هناك. تم استيقافه من قبل رجال الامن في مطار بغداد الدولي وكان يحمل جواز سفر إيراني لأنه مطلوب للسلطات القضائية في جمهورية إيران الإسلامية وذلك لصدور حكم قضائي ضده عن جريمة احتيال على المشتكي (م. ع. ش) بمبلغ مقداره (126,000,000) ريال إيراني ولتنفيذ هذا الحكم فقد صدر بحقه أمر قبض وذلك حسب النشرة الدولية الحمراء الصادرة من المنظمة الدولية للانتربول المرقمة (142010/25327) -A في 9/12/2010 لكونه إيراني الجنسية ويحمل جواز السفر المرقم 96294753Z. وقد تم تنظيم ملف استرداده من قبل السلطات الإيرانية عبر القنوات الدبلوماسية المتبعة من خلال منظومة (7/ء ح-1). وقد تم تدوين أقوال الممثل القانوني للسفارة الإيرانية في جمهورية العراق والذي أكد بأن المتهم أعلاه مطلوب للقضاء الإيراني عن قضية احتيال وهناك نشرة دولية حمراء بذلك وقد صدر حكم بالسجن ضد المتهم أعلاه. وقد لوحظ ربط الحكم الصادر من السلطات القضائية في جمهورية إيران الاسلامية والذي بموجبه تم الحكم على المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات عن جريمة احتيال ضد المشتكي ولاكتمال ملف الاسترداد فقد قررت رئاسة الادعاء العام شعبة الاسترداد وبموجب كتابها المرقم 78966 في 9/5/2018 إلى محكمة جنايات الرصافة للنظر في تسليم المومأ إليه إلى السلطات القضائية الإيرانية كونه محكوم عن جريمة احتيال. وقد قررت المحكمة الجنائية المركزية/ الهيئة الثانية بموجب قرارها المؤرخ 30/5/2018 رفض تسليم المواطن الإيراني (م. ع. ح. ر) والإفراج عنه وذلك لعدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين جمهورية العراق وجمهورية إيران الإسلامية. وترى اكثرية هذه الهيئة ان هناك اتفاقية قد عقدت بين جمهورية العراق وجمهورية ايران الإسلامية لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والمصادقة عليها بالقانون رقم 90 لسنة 2012 ولأن شروط تسليم المحكوم (م. ع. ح) وهو إيراني الجنسية الى دولته متوافرة من الناحية القانونية وفقاً لما تطلبته المواد من (357-367) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن الشخص المطلوب تسليمه للسلطات القضائية في ايران قد ارتكب جريمة داخل الأراضي الايرانية وهي جريمة احتيال وهذه الجريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي بالحبس لمدة اكثر من سنتين وجريمة الاحتيال ليست من الجرائم العسكرية او السياسية التي يحظر فيها التسليم. ولان فلسفة تسليم المطلوبين للقضاء وعقد الاتفاقات الثنائية بين الدول هو من مصاديق التعاون الدولي في مكافحة الجريمة والحد من انتشارها وعدم اعطاء الفرصة للمجرمين بارتكاب جرائمهم والإفلات من العقاب بسبب سهولة الانتقال من دولة الى اخرى في الوقت الحاضر نتيجة التقدم غير المسبوق في مجال النقل والمواصلات وبكافة الوسائل الجوية والبحرية والبرية والتي تستغل من المجرم للهروب بسرعة من وجه العدالة لذا فان تبني نظام تسليم المجرمين عن طريق عقد الاتفاقيات الدولية والمقترنة بوجود نصوص قانونية ملزمة في القانون أصول المحاكمات الجزائية يؤدي الى تحقيق العدالة وذلك عن طريق القاء القبض على المجرمين الفارين في دول أخرى بغية تنفيذ العقوبة بحقهم او محاكمتهم هذا من جانب ومن جانب آخر فأن قرار محكمة الجنايات الصادر برفض تسليم المتهم الايراني الجنسية من القرارات التي يجوز للادعاء العام الطعن بها بكافة طرق الطعن القانونية ومنها طلب التدخل التمييزي وذلك استناداً لصراحة نص المادة (5/عاشراً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 والمادة (11) من ذات القانون ولا يمكن تقيد حق الادعاء العام بالطعن بحكم المادة (361/هـ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي نصت (لا يجوز الطعن تمييزاً في قرار المحكمة بقبول طلب التسليم أو رده) لأن نطاق تطبيق هذه الفقرة تشمل ذوي العلاقة في طلب التسليم أي المطلوب تسليمه والجهة طالبة التسليم ولا ينصرف حكم النص أعلاه على حق الادعاء العام ودوره في الطعن بالاحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم ومنها قرار تسليم المجرم أو رفض ذلك ولأن قرار محكمة الجنايات المطلوب التدخل تمييزاً به قد صدر خلاف ما سلف ذكره وبيانه مما يستوجب والحالة هذه التدخل به تمييزاً. وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة التدخل تمييزاً بقرار المحكمة الجنائية المركزية/ الهيئة الثانية الصادر بالعدد 2/ج2/2017 في 30/5/2018 ونقضه وإعادة الاضبارة إلى المحكمة المذكورة أعلاه لاتباع ذلك وفقاً للمنوال المتقدم شرحه وصدر القرار بالأكثرية في 20/رجب/1440هـ الموافــق 27/3/2019م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة