اعتراف المتهمين في مرحلة التحقيق الابتدائي وبتوفر كافة الضمانات القانونية المعزز بالادلة الكافية والمقنعة للتجريم لا يدحظه تراجع المتهمين عن اقوالهم في مرحلة التحقيق القضائي
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::24/الهيئة الموسعة الجزائية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اعتراف المتهمين في مرحلة التحقيق الابتدائي وبتوفر كافة الضمانات القانونية المعزز بالادلة الكافية والمقنعة للتجريم لا يدحظه تراجع المتهمين عن اقوالهم في مرحلة التحقيق القضائي غير المعزز بدفوع وادلة نفي قانونية والتي تكون الغاية منه التخلص والتهرب من العقاب عن جريمتهم .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية. وجد أن محكمة جنايات بابل/هـ1 أصدرت قرارها بتاريخ 11/4/2016 بالدعوى المرقمة 339/ج/2016 بالغاء التهمة والافراج عن المتهمين (خ. ك. خ) و(ط. ش. م) لعدم كفاية الادلة والذي نقض بقرار محكمة التمييز الاتحادية/ الهيئة الجزائية بالعدد 8424/هيئة جزائية/2016 بتاريخ 6/12/2016 كون الأدلة المتوفرة في الدعوى كانت كافية للتجريم الا ان محكمة الجنايات اصرت على قرارها السابق واصدرت بتاريخ 14/3/2018 قراراً يقضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهمين انفي الذكر لعدم كفاية الادلة معللة قرارها بان اعتراف المتهمين في مرحلة التحقيق جاء منفرداً وغير معزز بدليل قانوني وبعد وضع الدعوى موضع التدقيق والتأمل من لدن الهيئة الموسعة الجزائية لوحظ اعتراف المتهمين (ط. ش. م) و(خ. ك. خ) في مرحلة التحقيق الابتدائي وبتوفر كافة الضمانات القانونية بالمساهمة مع المتهمين المفرقة دعواهم بنصب وتفجير عبوتين ناسفتين في منطقة المسيب/ تقاطع المتنزه على دورية للجيش العراقي اعقبها تفجير اخر على دورية للشرطة نتج عن ذلك استشهاد واصابة العديد من افراد الجيش والشرطة والحاق ضرر بالعجلتين المرقمتين (26815) شوفرليت العائدة لمديرية الشرطة و (57107) شوفرليت العائدة للجيش العراقي وكان الدافع والغاية من ارتكابهما الفعل هو الارهاب ذلك الاقرار تعزز باقوال المتهمين المفرقة دعواهم والمدونة بصفة شهود في هذه الدعوى (ط. م) و (ر. ف) و (ح. ط) ومحاضر كشف الدلالة وأقوال المدعين بالحق الشخصي والمصابين والتقارير الطبية وشهادة وفاة المجنى عليهم ومحضر الكشف والمخطط على محل الحادث وتقارير الادلة الجنائية جميعها كانت ادلة كافية ومقنعة للتجريم ولا يمكن دحضها بتراجع المتهمين عن اقوالهم في مرحلة التحقيق القضائي غير المعزز بدفوع وادلة نفي قانونية تؤيده ولم تكن الغاية منه الا التخلص والتهرب من العقاب عما ارتكباه من جريمة كان لها الاثر في زعزعة امن واستقرار الدولة وازهاق ارواح الاجهزة الامنية واضعاف قدراتها وبث الرعب في نفوس المواطنين عليه ولما تقدم ولكون اصرار محكمة الجنايات لم يكن في محله قرر نقض القرار الصادر بالغاء التهمة والافراج عن المتهمين واعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجدداً وفق ما تقدم استناداً لأحكام المادة (259/أ-8) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 22/جمادي الثاني/1440هـ الموافـــــق 27/2/2019م.