محكمة الجنايات المركزية هي المختصة نوعيا بنظر قضايا مكافحة المخدرات
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::647//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
محكمة الجنايات المركزية هي المختصة نوعيا بنظر قضايا مكافحة المخدرات
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الرصافة في قصر القضاء في الرصافة طلبت تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى الخاصة بالمتهم (كاميران فرمان حيدر) والمحالة عليها من المحكمة الجنائية المركزية/ الكرخ بقرارها بالعدد 1172/ج2/2016 في 5/4/2016. ولدى إمعان النظر بالقضية وجد ان قاضي تحقيق المحكمة المركزية في الكرخ احال بموجب قرار الاحالة المرقم 794 في 8/3/2016 المتهم المذكور على المحكمة الجنائية المركزية لاجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق احكام المادة 14/أولاً/ب من قانون المخدرات وان الاخيرة قررت احالة القضية على محكمة جنايات الرصافة للنظر فيها حسب الاختصاص المكاني. وحيث ان مجلس القضاء الاعلى دائرة شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام بكتابه 1253/ق/أ/2015 في 6/10/2015 قد حدد اسم القاضي الذي ينظر قضايا مكافحة المخدرات في بغداد وهو قاضي محكمة التحقيق المركزية لذا فقد أنعقد الاختصاص بالمحكمة المذكورة وتكون محكمة الجنايات المركزية هي المختصة نوعياً بنظر الدعوى كون قاضي التحقيق قد ورد اسمه ودائرته حصراً وانه يتبع لها وكما وان قراراته يطعن فيها أمامها إضافة إلى ان محكمة الجنايات المركزية وحسبما ينص قانونها بإمكانها نظر أي دعوى عليه ولما تقدم قرر إيداع القضية إلى المحكمة الجنائية المركزية/ الكرخ للنظر فيها حسب الاختصاص النوعي والاشعار إلى محكمة جنايات الرصافة بذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب/3) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل 24/شعبان/1437هـ الموافـق 31/5/2016م.