أذا وجدت المحكمة أن الأدلة ضد المتهم غير كافية فلا تقرر تسليم السيارة والمنتوج النفطي مادام هناك متهم مفرقة قضيته وهو سائق السيارة التي التي تركها هي والمنتوج وهرب .
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::244//2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
أذا وجدت المحكمة أن الأدلة ضد المتهم غير كافية فلا تقرر تسليم السيارة والمنتوج النفطي مادام هناك متهم مفرقة قضيته وهو سائق السيارة التي التي تركها هي والمنتوج وهرب .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى وبتاريخ 3/8/2015 بالدعوى المرقمة 389/ك/2015 قررت الغاء التهمة الموجهة الى المتهم (خ،أ،ج) وفقا لأحكام المادة 3/أولا و4 /أولا من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته والأفراج عنه لعدم كفاية الأدلة وتسليمه السيارة والمنتوج مادامت من أن هناك متهم مفرقة قضيته وهو سائق السيارة (ق،أ، ح) الذي تركها هي والمنتوج وهرب فكان على المحكمة ملاحظة ذلك وحيث أن ما تقدم أخل بصحة القرارات قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وأعادة الأضبارة الى محكمتها لأجراء محاكمة المتهم مجددا وفق ما تقدم أستنادا لأحكام المادة 259/أ-8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالأتفاق في 18/ربيع الأول /1437هـ الموافق 30/12/2015م.