نسخة الوثيقة المربوطة بالدعوى هي صورة مصورة ولا يمكن اعتمادها عند اجراء المضاهاة من خبراء الادلة الجنائية .
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::504//2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
نسخة الوثيقة المربوطة بالدعوى هي صورة مصورة ولا يمكن اعتمادها عند اجراء المضاهاة من خبراء الادلة الجنائية .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات كركوك كانت قد قضت بتاريخ 24/6/2013 وبعدد 788/ج/2011 بإلغاء التهمة الموجهة إلى المتهم (ت) وفق أحكام المادة (289) من قانون العقوبات والإفراج عنه عملاً بأحكام المادة (182/ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك لعدم كفاية الأدلة ضده عن جريمة قيامه بتزوير الوثيقة المدرسية العائدة له المرقمة (407) في 20/12/2006 المنسوب صدورها إلى ثانوية المصلى للبنين ولدى إجراء التدقيقات التمييزية من قبل محكمة التمييز الاتحادية قررت بتاريخ 15/9/2013 وعدد 13726/13728/الهيئة الجزائية الثانية/2013 نقض القرار المشار إليه آنفاً وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً كون الأدلة كافية لإثبات قيام المتهم بتزوير الوثيقة المذكورة واستعمالها. وبتاريخ 3/4/2014 وبالعدد ذاته قررت محكمة جنايات كركوك الإصرار على قرارها السابق وإلغاء التهمة الموجهة للمتهم المذكور وفق أحكام المادة (289) من قانون العقوبات والإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضده وقد أعيد القرار المذكور منقوضاً بالقرار التمييزي الصادر عن هذه الهيئة بعدد 1254/1255/الهيئة الموسعة الجزائية/2014 في 22/10/2014 ذلك لان رئيس محكمة الجنايات القاضي قاسم محمد سليمان سبق له وان نظر الدعوى في مرحلة التحقيق بصفته قاضي محكمة تحقيق كركوك واصدر العديد من القرارات فيها خلافاً لأحكام المادة (91/5) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وإعادة الدعوى إلى محكمتها بغية إجراء المحاكمة مجدداً وفق المنوال المتقدم. واتباعاً للقرار التمييزي أعلاه قررت محكمة جنايات كركوك بتاريخ 21/1/2015 وبالعدد ذاته الاصرار على قرارها السابق وإلغاء التهمة الموجهة للمتهم (ت) وفق أحكام المادة (289) من قانون العقوبات والإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضده وعند عرض القضية على هذه الهيئة ووضع الاضبارة موضع التدقيق والمداولة وجد ان محكمة الجنايات أجرت تحقيقاتها مجدداً وفقاً لما رسمه قرار النقض التمييزي وثبت لها من اقوال الممثل القانوني لمديرية تربية كركوك أكدت فيها ان الوثيقة المرقمة (407) في 20/12/2006 صادرة بشكل أصولي كما ان مدير إدارة ثانوية المصلى للبنين المنسوب صدور الوثيقة إليها أفاد لدى تدوين أقواله بصفة شاهد انه قام بالتوقيع على الوثيقة وتنظيمها بالاستناد إلى السجلات الرسمية وما مدون فيها وعدم وجود أي تحريف أو حك أو شطب فيها كما ان المتهم أنكر التهمة المسندة إليه في دوري التحقيق والمحاكمة يضاف إلى ذلك ان نسخة الوثيقة المربوطة بالدعوى هي صورة مصورة والتي لا يمكن اعتمادها عند اجراء المضاهاة من خبراء الأدلة الجنائية ومن كل ما تقدم فان الأدلة المطروحة بالكيفية الموصوفة ساورها الشك وان الشك يفسر لصالح المتهم وانها غير كافية لتجريم المتهم وفق مادة التهمة وحيث ان محكمة الجنايات قررت إلغاء التهمة الموجهة للمتهم المذكور وفق أحكام المادة (289) من قانون العقوبات والإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضده فيكون قرارها صحيح وموافق للقانون قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وصدر القرار بالأكثرية استناداً لأحكام المادة (259/أ-2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 17/ربيع الأول/1437هـ الموافق 29/12/2015م.