اعتراف المتهم الصريح في مرحلتي التحقيق والمحاكمة بانه اعطى الصك الى المشتكي مع علمه بان الحساب لا يعود له مما يجعل سوء النية متوفرة لديه عند اعطاء الصك كلها ادلة تكفي
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::431//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
اعتراف المتهم الصريح في مرحلتي التحقيق والمحاكمة بانه اعطى الصك الى المشتكي مع علمه بان الحساب لا يعود له مما يجعل سوء النية متوفرة لديه عند اعطاء الصك كلها ادلة تكفي لتجريم المتهم عن جريمة اعطاء صك بدون رصيد على وفق احكام المادة 459/1 عقوبات .
نص الحكم
مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ 20/9/2015 تبين انه موافق للأصول وأحكام القانون لان الثابت من وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة بان المتهم ( ن. ي. ا ) قام باعطـــاء المشتكي الصك المرقم ( 3060464 ) المؤرخ 8/7/2013 بمبلغ قدره ( ستة واربعون مليون دينار ) المسحوب على مصرف الرشيد فرع الكرخ / 23 ولدى مراجعة المشتكي للمصرف المذكور تعذر صرف قيمته لان الحساب المسحوب عليه الصك لايعود للمتهم حسب الاستشهاد الصادر من المصرف المبرز في الاضبارة لذا فان الادلة المتحصلة بالقضية المتمثلة بمحضر ضبط الصك والاستشهاد والصادر من المصرف المذكور واعتراف المتهم الصريح في مرحلتي التحقيق والمحاكمة بانه اعطى الصك الى المشتكي مع علمه بان الحساب لايعود له مما يجعل سوء النية متوفرة لديه عند اعطاء الصك كلها ادلة تكفي لتجريم المتهم عن جريمة اعطاء صك بدون رصيد على وفق احكام المادة 459/1 عقوبات اما دفع المتهم بان الصك كان للضمان فهو دفع مردود ولاسند له من القانون لان الصك هو اداة وفاء يوم مقام النقود في التعامل التجاري والاقتصادي ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع وكل بيان يخالف ذلك يعد باطلاً وكأن لم يكن استناداً لاحكام المادة 155 / من قانون التجارة النافذ كما وجد بان العقوبة المفروضة على المتهم جاءت مناسبة مع ظروف القضية وقيمة الصك عليه واستناداً لاحكام المادة 259/أ-2 الأصولية تقرر تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى ورد الطعن وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق فــي 26/ محرم/ 1437 هـ الموافق 8/11/ 2015 م.