أن الشهادة الواحدة لا تكفي سبباً للحكم ما لم تؤيد بقرينه أو ادلة أخرى أو بإقرار المتهم استناداً للمادة 231/ ب الأصولية مما يجعل الأدلة المتحصلة في القضية غير كافية لتكوين قناعة
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::427//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
أن الشهادة الواحدة لا تكفي سبباً للحكم ما لم تؤيد بقرينه أو ادلة أخرى أو بإقرار المتهم استناداً للمادة 231/ ب الأصولية مما يجعل الأدلة المتحصلة في القضية غير كافية لتكوين قناعة المحكمة بتجريمه على وفق المادة 456/1/آ عقوبات
نص الحكم
بعــد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابه فتقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ 23/9/2015 تبين انه لما استند اليه من أسباب موافق للأصول وأحكام القانون أذ يزعم المشتكي بان المتهم المفرج عنه اخذ منه شريحة الهاتف واخذ يحتال بها على الناس والتعامل التجاري باسمه مما أدى إلى الحاق الإضرار به وطلب الشكوى ضده وقد جاءت أقوال المشتكي منفردة لم تعزز بأي قرينة أو دليل قانوني أخر سوى شهادة الشاهدة (ز) والتي لا يمكن الاطمئنان لها في تكوين قناعة المحكمة بتجريم المتهم لأنها زوجة المشتكي ولها المصلحة في الشهادة لصالحة ضد المتهم الذي أنكر التهمة المنسوبة اليه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وإذ أن الشهادة الواحدة لا تكفي سبباً للحكم ما لم تؤيد بقرينه أو ادلة أخرى أو بإقرار المتهم استناداً للمادة 231/ ب الأصولية مما يجعل الأدلة المتحصلة في القضية غير كافية لتكوين قناعة المحكمة بتجريمه على وفق المادة 456/1/آ عقوبات مما يقتضي الغاء التهمة الموجهة اليه والإفراج عنه وهذا ما قضت به المحكمة في حكمها المميز، لذا واستناداً للمادة 259/أ/2 الأصولية قرر تصديق القرارات كافة الصادرة بالدعوى وتحميل المميز رسم التمييز ،وصدر القرار بالاتفاق فــي 20/ محرم/ 1437 هـ الموافق 3/11/2015 م .