ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::287//2015
جهة الاصدار::رئاسة محمكة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
ان أقامة المتهم دعاوى ضد المشتكي لدى المحاكم المختصة لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون إذ أن حق اللجوء إلى القضاء مكفول للمواطنين بموجب أحكام الدستور العراقي والقوانين النافذة وإذا ما حصل تجاوز أو إساءة في استعمال هذا الحق بإمكان المتضرر أقامة الدعوى الأصولية أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه أن توفرت الشروط القانونية للمطالبة.

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييــزي مقـدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابــه لذا قرر قبوله شكلاً، وعنـد عطف النظـر على الحكــــم المميـز المؤرخ 2 /6/2015 تبين انه موافق للأصول وأحكام القانون وذلك لان أقامة المتهم دعاوى ضد المشتكي لدى المحاكم المختصة لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون إذ أن حق اللجوء إلى القضاء مكفول للمواطنين بموجب أحكام الدستور العراقي والقوانين النافذة وإذا ما حصل تجاوز أو إساءة في استعمال هذا الحق بإمكان المتضرر أقامة الدعوى الأصولية أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه أن توفرت الشروط القانونية للمطالبة ، لذا واستناداً للمادة 259 / أ / 2 الأصولية ، قرر تصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز ،وصدر القرار بالاتفاق فــي11/ شوال/ 1436 هـ الموافق 27/7/2015 م .

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة