ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::282//2015
جهة الاصدار::رئاسة محمكة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
أن الصك هو أداة وفاء ويقوم مقام النقود في التعامل التجاري والاقتصادي ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كان لم يكن استناداً لأحكام المادة 155 /من قانون التجارة العراقي النافذ وبذلك تكون دفوع وكيل المتهم بان الصك موضوع الدعوى كان للضمان غير وارد ولا سند له من القانون . وينبغي ان تكون العقوبة المفروضة بحقه متناسبةمع الفعل الجرمي المسند أليه وجسامة مبلغ الصك لاسيما وان المتهم من أرباب السوابق في جرائم الاحتيال حسب ما أظهرته صحيفة سوابقه.

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييــزي مقـدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابــه تقرر قبوله شكلاً، وعنـد عطف النظـر على الحكم المميز المؤرخ 1/7/2015 تبين أن الادلة المتحصلة في القضية وفق ما أظهرته وقائعها تحقيقاً ومحاكمة المتمثله بشهادة المشتكي ومحضر ضبط الصك المرقم 4267827 المؤرخ 27/9/2009 المسحوب على مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل بمبلغ قدره ثلاثمائة ألف دولار أمريكي والاستشهاد الصادر من المصــــــرف أعلاه بالعدد 575 في 14/2/2010 المبين فيه تعذر صرف مبلغ الصك أعلاه لعدم وجود رصيد لدى الساحب يغطي قيمته واعتراف المتهم / المحكوم الصريح بإعطاء الصك إلى المشتكي كلها ادلة كافية ومقنعة لتجريمه وفق أحكام المادة 459/ 1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل لتوفر سوء النية لدى المتهم عند إعطاءه الصك إلى المشتكي لعلمه بعدم وجود مقابل وفاء كافي يغطي قيمته وبما أن الصك هو أداة وفاء ويقوم مقام النقود في التعامل التجاري والاقتصادي ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كان لم يكن استناداً لأحكام المادة 155 /من قانون التجارة العراقي النافذ وبذلك تكون دفوع وكيل المتهم / المميز بان الصك موضوع الدعوى كان للضمان غير وارد ولا سند له من القانون لذا تكون محكمة الجنح قد راعت تطبيق القانون عندما جرمت المتهم وفق أحكام المادة أعلاه لتحقق ركينها المادي المتمثل بإعطاء المتهم الصك الى المستفيد / المشتكي والمعنوي القصد الجنائي المتمثل بعلم الساحب بانه ليس له مقابل وفاء كاف ٍ قائم وقابل للتصرف فيه يغطي قيمته ألا أن العقوبة المفروضة بحق المتهم جاءت خفيفه ولا تتناسب مع الفعل الجرمي المسند أليه وجسامة مبلغ الصك لاسيما وان المتهم من أرباب السوابق في جرائم الاحتيال حسب ما أظهرته صحيفة سوابقه ، عليه واستناداً لأحكام المادة 259/ أ- 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ، تقرر تصديق الحكم بالتجريم ونقض قرار الحكم بالعقوبة وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها بغية تشديد العقوبة ،وصــــــدر القرار بالاتفـــــاق فــي5/ شوال/ 1436 هـ الموافــــق 21/7/2015 م

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة