ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::274//2015
جهة الاصدار::رئاسة محمكة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
اذا كان المتهم قد تبلغ أصولياً بالذات ولم يحضر جلسات المحاكمة مما يعد والحالة هذه غائباً بغير عذر مشروع وتجري محاكمته غيابياً بعد ربط نتيجة أمر القبض الصادر بحقه وليس هارباً لكي يصار الى أعادة تبليغه عن طريق النشر بالصحف المحلية تطبيقاً للمادة 142/ جـ الأصولية فضلاً عن ذلك يتعين على المحكمة تبليغ كفلاء المتهم أصوليا على عناوين سكنهم أو عملهم المثبتة في الأوراق التحقيقية لتنفيذ تعهداتهم بإحضار مكفولهم وفي حالة أخلالهم بما تعهدوا به بموجب مستند الكفالة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم على وفق المادة 119/ الاصولية

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييــزي مقـدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابــه لذا قرر قبوله شكلاً، وعنـد عطف النظـر على القرار المميز المؤرخ 25/5/2015 المتضمن إصدار أمر القبض بحق المتهم المكفل (م .م .ف . ك) على وفق المادة ( 453) عقوبات فقد تبين بان المتهم المذكور كان قد تبلغ أصولياً على موعد المحاكمة وذلك بتاريخ 4/9/2014 بموجب ورقة التبليغ المبرزة مع الأوراق اذ تبلغ شخصياً حسب شرح القائم بالتبليغ كما تم تبليغ أحد كفلائه وهو الكفيل ( ن. م. ح ) عن طريق محل عمله وعلى الرغم من ذلك لم يحضر المتهم او كفيله جلسات المحاكمة وحضر وكيل محامي عنه وطلب فسح المجال أمام موكله للحضور كونه يسكن محافظة كركوك واستجابت المحكمة لطلبه ومع هذا لم يحضر جلسات المحاكمة ولكثرة التأجيلات في الدعــــوى بسبب الطلبــــات التي يقدمها المتهم أو وكيله وطلبات التدخل التمييزي ونقل الدعوى ولمرور مدة طويلة على أحالة الدعوى على المحكمة وبغية حسمها ضمن السقف الزمني اصدر قاضي محكمة الجنح امرأ بالقبض على المتهم المكفل لغرض أجباره على الحضور أمام المحكمة على وفق صلاحيته المنصوص عليها بالمادة 92 الاصولية مما يكون قرار بإصدار أمر القبض بحق المتهم موافقاً للأصول وأحكام القانون مما يستوجب تصديقه مع التنويه لمحكمة الموضوع بان المتهم قد تبلغ أصولياً بالذات ولم يحضر جلسات المحاكمة مما يعد والحالة هذه غائباً بغير عذر مشروع وتجري محاكمته غيابياً بعد ربط نتيجة أمر القبض الصادر بحقه وليس هارباً لكي يصار الى أعادة تبليغه عن طريق النشر بالصحف المحلية تطبيقاً للمادة 142/ جـ الأصولية فضلاً عن ذلك يتعين على المحكمة تبليغ كفلاء المتهم أصوليا على عناوين سكنهم أو عملهم المثبتة في الأوراق التحقيقية لتنفيذ تعهداتهم بإحضار مكفولهم وفي حالة أخلالهم بما تعهدوا به بموجب مستند الكفالة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم على وفق المادة 119/ الاصولية، لذا ولكل ما تقدم من اسباب قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز ،وصدر القرار بالاتفاق فــي 28/ رمضان/ 1436 هـ الموافق 15/7/2015 م .

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة