ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::273//2015
جهة الاصدار::رئاسة محمكة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
ادانة المتهم وفق المادة 23 / 1 من قانون أدارة المرور رقم 86 لسنة 2004 تكون صحيحة اذا كانت الادلة المتحصلة في القضية تحقيقاً ومحاكمة والمتمثلة بشهادة المشتكي ومحضر الكشف ومخطط محل الحادث الذي تضمن أن نسبة تقصير المتهم في الحادث 75 % ومحضر الكشف على السيارة والذي تضمن تحطم السيارة بالكامل واعتراف المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة بانه كان يقودها من دون أجازة سوق أصولية.

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييــزي مقـدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابــه لذا قرر قبوله شكلاً، وعنـد عطف النظـر على الحكم المميز المؤرخ 21/6/2015 تبين انه موافق للأصول وأحكام القانون وذلك لان الادلة المتحصلة في القضية تحقيقاً ومحاكمة والمتمثلة بشهادة المشتكي ومحضر الكشف ومخطط محل الحادث الذي تضمن أن نسبة تقصير المتهم في الحادث 75 % ومحضر الكشف على سيارته والذي تضمن تحطم السيارة بالكامل واعتراض المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة تكفي لإدانته على وفق المادة 23 / 1 من قانون أدارة المرور رقم 86 لسنة 2004 لا سيما وانه كان يقود السيارة من دون أجازة سوق أصولية وان العقوبة المفروضة عليه جاءت مناسبة للجريمة المسندة اليه وان المحكمة أمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس بحقه مراعاة لظروفه وحسب صلاحيتها بالمواد 144 و 146 و 146 من قانون العقوبات ، لذا واستناداً للمادة 259 / أ / 1 الأصولية ، قرر تصديق القرارات كافه التي اتخذتها محكمة الجنح في الدعوى ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز ،وصدر القرار بالاتفاق فــي 28/ رمضان/ 1436 هـ الموافق 15/7/2015 م .

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة