اعمال المادة 91/5 و 92 من قانون المرافعات المدنية اذا اصدر القاضي قرار في الدعوى عندما كان قاضيا فلا يجوز ابداء الراي في محكمة الجنايات باعتباره عضوا فيها عند اصدراها للحكم .
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::792//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اعمال المادة 91/5 و 92 من قانون المرافعات المدنية اذا اصدر القاضي قرار في الدعوى عندما كان قاضيا فلا يجوز ابداء الراي في محكمة الجنايات باعتباره عضوا فيها عند اصدراها للحكم .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من لدن الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات صلاح الدين قد اصدرت بتاريخ 26/11/2008 بالدعوى المرقمة 59/ ج2/ 2008 ولكفاية الادلة المتحصلة ضد المتهمين كل من ن و ع و ز ادانتهم غيابيا وفقا لاحكام المادة 406/1-أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 48 49/منه وامر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وحكمت عل كل واحد منهم بالاعدان شنقا حتى الموت عن جريمة اشتراكهم بقتل امجنى عليه ع واصدار امر القبض بحفهم لتنفيذ العقوبة تم تنفيذ امر القبض بحق المتهم ن وتم اعادة محاكمته مجددا وقررت محكمة جنايات صلاح الدين بتاريخ 17/9/2012 بالدعوى المرقمة 59/أ-ج/2008 ولعدم كفاية الادلة المتحصلة ضد المتهم ن الغاء الحكم الغيابي الصادر بحقه المشار اليه والغاء التهمة الموجهه اليه والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا وقد وجدت هذه المحكمة ان الادلة المتحصلة ضد المتهم ن غير كافية لادانته وفق التهمة المسندة اليه الا ان المحكمة اخطات في تطبيق القانون تطبيقا صحيحا حيث لوحظ ان القاضي ح قد اصدر عدد من القرارات في الدعوى عندما كان قاضيا للتحقيق وقد اشترك في ابداء الراي باعتباره العضو الايمن في محكمة جنايات خلافا لمقتضيات احكام المادتين 91/5،92 من قانون المرافعات المدنية لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى قدر تعلق الامر بالمتهم ن واعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة (259/أ/-8) من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 27/محرم/ 1434 هـ الموافق 12/12/2012م.