حيث ان المحكمة اسست قناعتها على قرينة واقعة التهديد التي لم يثبت وقوعها وانما نقلت على السماع من قبل الشهود كما اقوال المتهمين تناقضت بعضها مع البعض الاخر وبذا
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::209//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
حيث ان المحكمة اسست قناعتها على قرينة واقعة التهديد التي لم يثبت وقوعها وانما نقلت على السماع من قبل الشهود كما اقوال المتهمين تناقضت بعضها مع البعض الاخر وبذا تكون الادلة بهذه الكيفية غير مطمنة ولا تتوفر فيها الكفاء القانونية للتجريم مما يقتضي النقض والافراج .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد ان المحكمة الجنائية المركزية الكرخ قررت بتاريخ 10/8/2011 وبالدعوى المرقمة 1568/ج2/2011 تجريم المتهمين (س) و(م) و(ل) و(و) و(ك) و(ي) و(ح) و(خ) وفق احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وحكمت على كل واحد منهم بالسجن المؤبد استدلالا بالمادو 132/1 من قانون العقوبات وذلك عن جريمة اشتراكهم بقتل المجنى عليهما (ف)وزوجته(ن) داخل دارهما وبدوافع ارهابية وان الحادث كما اظهرته وقائع وادلتها تحقيقا ومحاكمة يتلخص بتاريخ 17/3/2010 ليلا تعرض المجنى عليهما المذكورين اعلاه الى حادث قتل داخل دارهما في ناحية الرشيد/منطقة الزمبرانية ولدى تدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي (ظ) شقيق المجنى عليه و(ز) والدة المجنى عليها (ن) و(هـ) شقيق المجنى عليها فقد بينوا بانه لا شهادة عيانية لهم بالحادث وقد تنازلوا عن جميع المتهمين اما المدعي بالحق الشخصي (ف ع) ابن المجنى عليه فقد بين باقواله بان مجموعة ارهابية تتكون من ستة اشخاص مسلحين ملثمين ويحملون بايديهم بنادق كلاشنكوف ومسدسات كاتم قد دخلوا دارهم بتاريخ 17/3/2010 في حدود الساعة الثانية بعد منتصف الليل وكانوا يستقلون سيارة كيا ماروني وقاموا باطلاق النار على والديه المجنى عليهما من الاسلحة التي كانت بحوزتهم مما ادى الى مقتلهما وانه لم يستطع التعرف على اي من المتهمين وبين بانه وقبل الحادث بثلاثة ايام حضر شخص يدعى (ب) وقام بتهديد والدة المجنى عليه كما سمع من افراد الجيش بان المتهم (م) قام بتهديد والدته المجنى عليها والتي كانت تعمل مفتشة في المراكز الانتخابية ودونت اقوال الشهود (ف) والتي كانت تعمل مع المجنى عليها و(غ)و(ذ)وهما من افراد الجيش وبينوا بان لا شهادة عيانية لهم بالحادث ولكن المجنى عليها اخبرتهم بتعرضها للتهديد من قبل المتهم (م) اما الشاهد (غ) فقد بين بانه ليلة الحادث وبعد سماعة صوت اطلاق نار خرج من داره وشاهد ثلاثة اشخاص يحملون بنادق كلاشنكوف وهم غرباء وليسوا من ابناء المنطقة ولم يسبق رؤيتهم ولدى احضاء الشاهد لتشخيص المتهمين بعد القبض عليهم لم يتمكن من تشخيصهم ولدى القبض على المتهمين تم التحقق معهم من قبل استخبارات لواء المشاة الخامس والخمسون حيث انكروا التهم المسندة اليهم ثم دونت لهم اقوال من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق واعترفوا باشتراكهم بالحادث وبين كل واحد منهم دوره بالجريمة وعند تدقيق افادات المتهمين لوحظ انها لم تكن دقيقة بخصوص حادث قتل المجنى عليهما حيث افاد المتهمين (س)و(م)و(ل)و(و)و(ك)و(ي) و(خ) بان دورهم في الجريمة هو المراقبة ولم يشتركوا بحادث القتل كما وجد ان المتهم (ح) افاد بانه دخل ومعه المتهم (ي) الى داخل دار المجنى عليهما واطلقوا النار عليهما في حين اكرا المتهمان (ك)و(ي) دخولهما الدار حيث افاد المتهم (ك) بانه توقف على بعد 20م من دار المجنى عليهما في حين افاد المتهم (ي) بان المتهم ح هدده وحضر معه لغرض المراقبة فقط كما وان المتهم م افاد ان المتهم (ك) لم يخرج معهم وقال لهم اركوا هؤلاء الفقراء وقد شاهد المتهم ح قد دخل دار المجنى عليهما ومعه المتهمين (س)و(و) في حين ان المتهمين المذكورين افادوا بان المتهم ح انزلهما منتصف الطريق وطلب منهم المراقبة وعند تدوين اقوال المتهمين من قبل المحكمة الجنائية المركزيو فقد رجعوا عن اقوالهم المدونة في دور التحقيق وافادوا بانهم قد تعرضوا للتعذيب اثناء التحقيق معهم وقد تايد ذلك من خلال التقارير الطبية المرفقة بالدعوى والتي تؤيد تعرضهم للتعذيب والذي تراه الهياة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية مما تقدم ان المدعين بالحق الشخصي والشهود الذين دونت اقوالهم لا شهادة عيانية لهم بالحادث وان المحكمة اسست قناعتها على قرينة واقعة التهديد والتي لم يثبت وقوعها وانما نقلت على السماع من قبل الشهود الذين بينوا بانهم سمعوا المجنى عليها ن تقول بان المتهم م قام بتهديدها وان المدعين بالحق الشخصي قد تنازلوا عن المتهمين وبين قسما منهم ان المتهمين في هذه القضية لم يتايد اشتراكهم بالفعل وحيث ان المتهمين وان اعرتفوا في دور التحقيق ولكن ولكن اعترافاتهم لم تكت دقيقة ولم تتضمن وقائع كيفية ارتكاب جريمة القتل انهم باستثناء المتهم ح افادوا ان دورهم المراقبة فقط كما تناقضت اقوالهم حول من دخل دار المجنى عليهما وارتكب جريمة قتلهما اضافة الى تعرضهم للتعذيب وحسب التقارير الطبية الصادرة من معهد الطب العدلي المرقم 16798 في 18/7/2010 و17691 في 1/8/2010 و 26143 في 21/11/2010 و 26160 في 21/11/2010 كما وان شهادتي الوفة الخاصة بالمجنى عليهما لم تتضمن معلومات دقيقة عن مكان الاصابة وعدد الاطلاقات النارية لذلك ومن خلال تدقيقات الهياة العامة لمحكمة التمييز للدعوى المرقمة 46/الهياة العامة/2012 والخاصة بالمتهم ح م فقد وجد بانه قد اعترف امام قاضي التحقيق وبحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب بارتكابه عدة جرائم ارهابية ومنها جريمة قتل المجنى عليهما في هذه الدعوى (ف)و(ن) ولم بين اشتراك المتهمين في هذه الدعوى بالحادث وعليه تجد الهياة العامة ان الادلة بوصفها المتقدم اصبحت محل شك ولا تولد القناعة التامة بارتكاب المتهمين للفعل المسند اليهم ولم ينهض دليل يثبت علاقتهم به وفي جريمة عقوبتها الاعدام شنقا حتى الموت وبالتالي فان ما تحصل من ادلة ضد المتهمين (س)و(م)و(ل)و(و)و(ك)و(ي)و(ح)و(خ) غير كافية للتجريم عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى من المحكمة الجنائية المركزية الكرخ بالعدد 1568/ج2/2011 وتاريخ 10/8/2011 ولعدم كفاية الادلة المتحصلة ضدهم قرر الغاء التهمة الموجهة اليهم والافراج عنهم واخلاء سبيلهم من السجن حالا مالم يكونوا محكومين او مطلوبين لسبب اخر والاشعار الى ادارة سجنهم بذلك وصدر القرار بالاكثرية استنادا لاحكام المادة 259/أ/6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 8/ ذي القعدة/1433 هـ الموافق 25/9/2012م.