ان جريمة الدخول الى العراق دون جواز سفر جريمة مستقلة بشروطها واوصافها عن جريمة الانتماء الى المنظمات الارهابية والتي يحكمها قانون الجوازات ولا يوجد اقتران بينهما ولا تدخل
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::92/الدخول الى العراق دون جواز سفر/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان جريمة الدخول الى العراق دون جواز سفر جريمة مستقلة بشروطها واوصافها عن جريمة الانتماء الى المنظمات الارهابية والتي يحكمها قانون الجوازات ولا يوجد اقتران بينهما ولا تدخل ضمن نشاط اجرامي واحد وكل منهما محكوم بقانون خاص بها.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة الأحداث الجنائية المركزية في الكرخ قررت بتاريخ 31/1/2011 وبالدعوى المرقمة 3/ أحداث/ 2011 إدانة الحدث ع د م (سوري الجنسية) وفق المادة العاشرة/ اولا من قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 1999 واستدلالا بأحكام المادتين 77/ اولا و 79/ ثانيا من قانون رعاية الأحداث وذلك عن جريمة دخول الاراضي العراقية بصورة غير مشروعة وحكمت عليه بإيداعه في مدرسة الشباب البالغين لمدة خمس سنوات ولم تحتسب موقوفيته كونه مرجأ تقرير المصير. نقض القرار من قبل محكمة التمييز الاتحادية بقرارها بعدد 467/ هيأة الأحداث/ 2011 في 18/4/2011 وجاء في حيثيات القرار (ان الثابت من اعتراف المتهم ومن الادلة التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة بان دخول المتهم إلى العراق بصورة غير شرعية كان لغرض القيام بالأعمال الإرهابية وان أعماله تشكل نشاط إجرامي واحد وان ما ذهبت إليه محكمة التحقيق من فرد القضية موضوعة البحث عن القضية الأصلية التي جرى التحقيق فيها مع الحدث وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 غير صحيح ومخالف للقانون حيث المقتضى إحالة الحدث عن تلك الجريمتين بدعوى واحدة والتدخل تمييزا بقرار الإحالة..) واتباعا للقرار التمييزي وبتاريخ 6/10/2011 وبالدعوى المرقمة 281/أحداث/2011 قررت محكمة الأحداث الإصرار على قرارها السابق وعليه فقد أحيلت الدعوى على الهيأة الموسعة ولدى عطف النظر من قبل هذه الهيأة على وقائع الدعوى المستخلصة من أدلتها وجد ان جريمة دخول الحدث إلى الأراضي العراقية بصورة غير مشروعة والتي يحكمها قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 1999 قد سبقت من حيث الفعل اتهام الحدث عن جريمة أخرى تالية هي الانتماء إلى المجاميع الإرهابية والتي يحكمها قانوناً مكافحة الإرهاب وبالتالي فان الجريمة الاولى مستقلة بشروطها وأوصافها عن الجريمة التالية لها ولا يوجد اقتران بين الجريمتين لازمانا ولا مكانا ولا تدخل ضمن مفهوم النشاط الإجرامي الواحد لاختلاف الوقائع في كل واحدة منها وكذلك اختلاف النصوص القانونية في كلا القانونين وان الحكم على إحدى الجريمتين دون الأخرى يؤدي إلى تعطيل العمل بالقانون الآخر لذا فان قرارات محكمة الأحداث الجنائية المركزية في الكرخ بإدانة الحدث ع د م (سوري الجنسية) وفق المادة العاشرة/ أولا من قانون الجوازات وفرض التدبير المناسب بحقه كانت المحكمة قد راعت عند إصداره تطبيق القانون تطبيقا صحيحا قرر وبالأكثرية تصديق كافة القرارات استنادا لأحكام المادة 259/أ/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار في 1/ شعبان/ 1433 هـ الموافق 20/6/2012.