لا يشترط قانون ادارة المرور ان يكون المتهم خلف المقود عند تسببه بوفاة احد الاشخاص وانما يكتفي ان يكون المتهم قد خالف أنظمة وتعليمات المرور التي هي احدى الصور الخطأ
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::73/حوادث المرور/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يشترط قانون ادارة المرور ان يكون المتهم خلف المقود عند تسببه بوفاة احد الاشخاص وانما يكتفي ان يكون المتهم قد خالف أنظمة وتعليمات المرور التي هي احدى الصور الخطأ في الجرائم الناتجة عن حوادث المرور.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات بابل قررت بتاريخ 22/1/2012 وبالدعوى المرقمة 103/ج/2012 بإدانة المتهم (ص ت ح) وفق أحكام القسم 24/1 من قانون ادارة المرور رقم 86 لسنة 2004 وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة استدلالا بأحكام المادة 132/1 عقوبات وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات على ان يتعهد بحسن السيرة والسلوك خلال فترة إيقاف التنفيذ ويودع في صندوق المحكمة تأمينات نقدية قدرها مائتي دينار تعاد إليه بعد انتهاء فترة إيقاف التنفيذ عملاً بأحكام المواد 118/144/145/146 عقوبات ولعدم قناعة نائب المدعي العام أمام المحكمة المذكورة بالقرارات الصادرة طلب بلائحته التمييزية المرقمة 10/12/2012 في 23/1/2013 إجراءات التدقيقات التمييزية ونقض قرارات المحكمة وإلغاء التهمة والإفراج عن المتهم وبعد ورود الدعوى واختلاف وجهات النظر بين أعضاء الهيأة الجزائية في هذه المحكمة بان الحادث محكوم بقانون ادارة المرور او يدخل ضمن حوادث القتل الخطأ المحكومة بقانون العقوبات ثم عرض الدعوى على الهيأة الموسعة الجزائية في هذه المحكمة، ولدى عطف النظر على أوراق الدعوى والقرارات الصادرة فيها من لدن هذه الهيأة يتضح بان الحادث يتلخص انه بتاريخ 1/9/2011 وفي منطقة المشروع في ضواحي مدينة الحلة كان المتهم (ص ت ح) قد أوقف سيارته المرقمة 49298/ بغداد نوع لوري أمام داره فوق تل ترابي بسبب عطل بطاريتها وأثناء قيام ولده (ح) البالغ من العمر سنتين باللعب خلف السيارة تحركت الأخيرة نحوه ودهسته وأدى ذلك الى وفاته وقد تم إخبار مركز شرطة الباقر بذلك وتم اجراء التحقيق مع المتهم المذكور واعترف بالحادث بالشكل الموصوف تحقيقا ومحاكمة وتعزز اعترافه بمحاضر الكشف على محل الحادث ومخططه ومحل جثة المجني عليه والتقرير الطبي العدلي التشريحي له وفي محضر الكشف على سيارة المتهم وبذلك يتضح لهذه الهيأة بان الأدلة في الدعوى ضده كافية ومقنعة للادانة وان فعله ينظوي تحت أحكام القسم 24/1 من قانون إدارة المرور المشار اليه لتسببه بوفاة ولده المجني عليه (ح) نتيجة قيادته لمركبته وعدم مراعاته القوانين والأنظمة والبيانات المرورية ولا حضور المادة 411 من قانون العقوبات على فعل المتهم حيث لا يشترط قانون أدارة المرور ان يكون المتهم خلف مقود السيارة عند تسببه بوفاة احد الأشخاص عند تقرير مسؤوليته وإنما يكتفي ان يكون الحادث نتيجة لتلك القيادة وان السيارة تحت إدارته وتصرفه ولا يفصل بينها وبين الحادث فاصل زمني بعيد وان المتهم قد خالف أنظمة وبيانات المرور التي هي إحدى صور الخطأ في الجرائم الناجمة عن حوادث المرور المتهم المذكور قد خالف تلك الأنظمة والتعليمات ولم يراع شروط المتانة والأمان بسيارته وأوقفها على مكان مرتفع تحركها الى التسبب بدهس المجني عليه، عليه وحيث ان محكمة جنايات بابل قضت بتاريخ 22/1/2012 بالدعوى المرقمة 103/ج/2012 بإدانة المتهم (صالح تركي حميدي) وفق أحكام القسم 24/1 من قانون ادارة المرور وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذها للأسباب والمبررات المشار إليها بقرارها لذا تكون المحكمة قد راعت تطبيق أحكام القانون تطبيقا صحيحا عند إصدارها لقراراتها. قرر تصديقها لموافقتها للقانون ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالأكثرية استنادا لأحكام المادة (259/أ ـ 1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 1/ شعبان/ 1433 هـ الموافق 20/6/2012.