ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::205//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
حيث تأيد لهذه الهيئة ان فعل المتهمة ينطبق وفق احكام المادة 341 عقوبات وليس المادة 340 منه لذا فان التدخل بقرار محكمة استئناف كركوك بصفتها التمييزية واللجنة الخاصة بتنفيذ قانون العفو العام واعتبار الدعوى منقضية وايقاف اجراءات المحاكمة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات كركوك قررت بتاريخ 12/6/2011 وبالدعوى 451/ج/2011 الغاء التهمة الموجهة للمتهمة (ت) وفق احكام المادة 340 عقوبات والافراج عنها لعدم كفاية الادلة ضدها عن جريمة استبدال العملة القديمة بعملة جديدة واتضح انها مزيفة ولدى عرض القضية على محكمة التمييز الاتحادية قررت بالعدد 10450/10452/الهيئة الجزائية/2011 في 16/1/2012 نقض القرار واعادة الدعوى لمحكمتها لاجراء محاكمة المتهمة وفق احكام المادة 341/عقوبات لكفاية الادلة ضدها واتباعا للقرار التمييزي قررت محكمة جنايات كركوك بتاريخ 12/4/2012 وبالدعوى ذاتها الاصرار على قرارها والغاء التهمة والافراج عن المتهمة وفق احكام 341 عقوبات لعدم كفاية الادلة ضدها استنادا لاحكام المادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقد طعن بالقرار المذكور مدير عام مصرف الرافدين/اشافة لوظيفته بلائحته المؤرخة 17/6/2012 كما طعن بالقرار ايضا رئيس هيئة النزاهة العامة/اضافة لوظيفته بلائحته المؤرخة 18/4/2012 ولدى وضع القضية موضع التدقيق من لدن الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان قرار محكمة الجنايات صدر بتاريخ 12/4/2012 وان المميز مدير عام مصرف الرافدين/اضافة لوظيفته طعن بالقرار بتاريخ 17/6/2012 لذا يكون يكون الطعن مقدم خارج المدة القانونية واستنادا لاحكام المادة 258/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر رده شكلا وحيث قدتأيد للمحكمة من ان المتهمة (ت) والتي كانت تعمل امينة صندوق قد تسببت بخطئها واهمالهاا باستلام مبالغ من العملة المزيفة بسبب استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة وبالتالي تكون قد ارتكبت فعلا ينطبق واحكام المادة 341/عقوبات وان ما تحصل ضدها يكفي لادانتها وحيث ان محكمة جنايات كركوك قضت بالدعوى خلافا لما تقدم وقررت الغاء التهمة الموجهة للمتهمة والافراج عنها لعدم كفاية الادلة ضدها فتكون قد اخطأت في تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا لذا قرر نقض القرار المميز الصادر بالعدد 451/ج/2011 في 12/4/2012 وحيثان الفعل وقع عام 2003 وان المتهمة سبق وان قدمت طلبا الى اللجنة الخاصة بتنفيذ قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 والتي اصدرت قرارها بالعدد 537/2009 في 31/5/2009 والقاضي بعدم شمولها باحكام قانون العفو وللطعن المقدم من قبلها امام رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية/بصفتها التمييزية عن طريق طلب التدخل تمييزا بالقرار اعلاه والتي اصدرت قرارها بالعدد 49/ج/ع/2009 في 5/8/2009 والمتضمن تصديق قرار لجنة العفو المشار اليه وحيث قد تأيد لهذه الهيئة وبالوصف القانوني الجديد اصبح مشمولا باحكام قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 لذا قرر التدخل تمييزا بقرار رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية /بصفتها التمييزية الصادر بالعدد 49/ج/ع/2009 في 5/8/2009 وقرار اللجنة بتنفيذ قانون العفو الصادر بالعدد 537/2009 في 31/5/2009 ونقضها شمول المتهمة (ت) باحكام قانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 واعتبار الدعوى منقضية وايقاف اجراءات المحاكمة بحقها ايقافا نهائيا واعطاء الحق للمتضرر من الجريمة بمراجعة المحكمة المدنية وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادتين (300 و 305) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 2/ ذي القعدة/ 1433 هـ الموافق 18/9/2012م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة