اقوال المشتكي والشهود المتأخرة والمتناقضة تكون عرضة للتلقين ومثارا للشك والشك، يفسر لصالح المتهم.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::285//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اقوال المشتكي والشهود المتأخرة والمتناقضة تكون عرضة للتلقين ومثارا للشك والشك، يفسر لصالح المتهم.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان المحكمة الجنائية المركزية في بغداد قررت بتاريخ 13/12/2011 في الدعوى المرقمة 2629/ ج1/ 2011 تجريم المتهم ث ف غ وفق المادة الرابعة/ 1وبدلالة المادة الثانية/1/3/8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 205 والحكم عليه لمدة خمسة عشر سنة استدلالا بالمادة 132/1 من قانون العقوبات عن جريمة اشتراكه مع المتهمين آخرين مفرقة أوراقهم بخطف المشتكي ع هـ ع، وطلبت رئاسة الادعاء العام بموجب مطالعتها المرقمة 843/6/2012 في 25/1/2012 نقض قرار المحكمة الجنائية والغاء التهمة والافراج عن المتهم وان محكمة التمييز الاتحادية قررت بتاريخ 4/6/2012 بالعدد 2238/ هـ ج2/2012 تصديق كافة القرارات الصادرة من المحكمة الجنائية المركزية وطلب وكيل المتهم بلائحته المؤرخة في 25/6/2012 تصحيح القرار التمييزي ونقض القرارات الصادرة في الدعوى والغاء التهمة والافراج عن المتهم واخلاء سبيله بعد عرض الدعوى على الهيئة الموسعة ـ وعند وضع القضية موضع التدقيق من قبل هذه المحكمة وجد ان المتهم انكر التهمة المسندة اليه تحقيقا ومحاكمة ولم يدحض انكاره أي دليل آخر سوى ما جاء بأقوال المشتكي ع هـ المدونة بعد ما يقارب الثلاث سنوات على تاريخ وقوع الحادث حيث افاد ان مدة خطفه لم تتجاوز عشر دقائق كما ان الشاهد أ ح هـ الذي هو ابن شقيق المشتكي جاءت إفادته متناقضة مع اقوال عمه المشتكي رقم انها جاءت بعد اكثر من اربع سنوات من حيث عدد الجناة حيث افاد بان المتهم حضر مع خمسة اشخاص في حين ان المشتكي ذكر امام القائم بالتحقيق بان الجناة كان عددهم بحدود المائة شخص في حين ذكر امام قاضي التحقيق بان عددهم ما يقارب الخمسين شخصا كما وان المشتكي والشاهد أفادا بأنهما على معرفة بالمتهم كونه في نفس المنطقة وان اقوالهما المتأخرة والمتناقضة يجعلها عرضة للتلقين وتكون الادلة مثار شك وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم عليه قرر قبول التصحيح بالقرار التمييزي المرقم 2238/ الهيئة الجزائية الثانية/ 2012 في 4/6/2012 ونقض قرار المحكمة الجنائية المركزية/ الكرخ المرقم 2629/ ج1/ 2011 في 13/12/2011 والغاء التهمة المسندة الى المتهم ث ف غ والإفراج عنه وإخلاء سبيله ان لم يوجد مانع قانوني آخر يحول دون ذلك والإشعار الى مديرية إصلاح الكبار بذلك وصدر القرار بالأكثرية استنادا لأحكام المادة 268/ ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 4/ محرم/ 1434 هـ الموافق 19/11/2012م.