ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::194//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
قيام المتهم بحفر خندق وتهيئة المعدات اللازمة من اجل سرقة النفط من الانبوب الناقل يشكل جريمة تحكمها المادة 6/ اولا من قانون 41/2008 بدلالة المادة الرابعة /1 والمادة الثانية/2 من قانون مكافحة الارهاب وان نظرها من اختصاص محكمة الجنايات.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات بابل/ هـ 2 قررت بتاريخ 16/4/2012 بالدعوى المرقمة 304/ج/2012 تجريم المتهم ف ج م وفق احكام المادة 6/ اولا من القانون رقم 41 لسنة 2008 بدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب لقيامه بارتكاب جريمة حفر نفق في الارض الزراعية المستأجرة من قبله بطول 12 متر باتجاه خط النفط الناقل بقصد سرقة المنتوج النفطي وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة استدلالا باحكام المادة 132/1 عقوبات وتم احالة الدعوى الى هذه الهيأة، ولدى التأمل وعطف النظر على اوراق الدعوى وجد بان الحادث يتلخص وعلى النحو الذي أظهرته أدلة الدعوى ووقائعها تحقيقا ومحاكمة انه بتاريخ 18/12/2011 تم القبض على المتهم ف ج م من قبل احدى مفارز الشرطة في الارض الزراعية التي استأجرها في منطقة الدبلة لقيامه بحفر خندق بعمق عشرة امتار باتجاه انبوب النفط وتم ضبط الاليات والمعدات المستخدمة بالحفر، وقد دونت اقوال الممثل القانوني لشركة خطوط الأنابيب وطلب الشكوى ضد المتهم كما دونت اقوال الشاهد هـ ج ح والذي أفاد كونه يعمل حارس على الأنبوب الناقل للنفط في قرية الإبراهيمية وقد شاهد سياج من ال بي ـ أو ـ سي في القطعة الزراعية العائدة للمتهم المذكور وشاهد وجود (حفرة) بالقرب من السياج وبدوره قام بإخبار دائرته بذلك كما دونت أقوال صاحب الارض الزراعية ع ع ش وأفاد انه قام بإيجار الأرض للمتهم المذكور كونه من اقاربه بمبلغ شهري قدره مائتان وخمسون الف دينار وان المتهم اخبره بانه يروم فتح محل (لتفصيخ) السيارات وليس له علم بنية المتهم عن قيامه بسرقة المنتوج النفطي من الأنبوب ولم يتفق معه على ذلك كما دونت اقوال الشاهد ح ش م حيث شاهد وجود نفق في الارض الزراعية باتجاه الانبوب النفطي وان المكان مسيج ومغلق بالجادر وشاهد معدات في المكان ووجود غرفتين مبنية من البلوك وبعد اجراء التحقيق مع المتهم اعترف امام ضابط التحقيق وامام قاضي التحقيق بارتكاب الجريمة وتعزز اعترافه بكشف الدلالة ومحضر ضبط الالات والمعدات المستخدمة بالحفر وبذلك تجد هذه الهيأة بان الأدلة في الدعوى ضد المتهم ف ج م كافية ومقنعة للتجريم ويمكن الاطمئنان اليها باقامة حكم قضائي سليم ولا يقلل من كفاءتها رجوع المتهم عن اقواله امام المحكمة الذي يراد منه دفع الاتهام عنه وان فعله يشكل جريمة وفق المادة/ 6/ اولا من القانون رقم 41 لسنة 2008 بدلالة المادة الرابعة/1 والمادة الثانية/2 من قانون مكافحة الارهاب وان نظر الدعوى من اختصاص محكمة الجنايات لتعلقها بتخريب واتلاف انابيب النفط ولا تدخل ضمن اختصاص المحكمة الكمركية عليه وحيث ان محكمة جنايات بابل هـ2 قضت بتاريخ 16/4/2012 بالدعوى المرقمة 304/ج/2012 بتجريم المتهم ف ج م وفق احكام المادة 6/اولا من قانون رقم 41 لسنة 2008 بدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب وحكمت عليه بالسجن لمدة خمسة عشر سنة استدلالا بالمادة 132/1 عقوبات لذا تكون المحكمة قد راعت في إصدارها لتلك القرارات تطبيق أحكام القانون تطبيقا صحيحا قرر تصديقها لموافقتها للقانون تعديلا بإضافة المادة الثانية/ 2 من قانون مكافحة الارهاب الى مادة التهمة في قراري التجريم والحكم بالعقوبة وصدر القرار بالأكثرية استنادا لأحكام المادة 259/أ ـ 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 27/ رمضان/ 1433 هـ الموافق 15/8/2012م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة