الاحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتأويل.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::1197//
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الاحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتأويل.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أنه بتاريخ 30/4/2012 وبالدعوى المرقمة 158/ ج/ 2012 قررت محكمة أحداث بغداد إدانة المتهم الحدث ب ع ال ل وفقا لأحكام المادة 396/ 1 ـ 2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 77/اولا/ ب من قانون رعاية الأحداث وتتلخص وقائع الدعوى انه بتاريخ 11/2/2012 في منطقة حي الخطيب ذهب المجنى عليه ه ش م مع الحدث ب ع ال ل بعد ان عرض الأخير عليه شراء البنطلون العائد له ووصلا احدى الدور المهجورة وعلى اثر محاولة الحدث الاعتداء على عرض المجنى عليه حصلت مشاجرة بينهما فقام الحدث بضربه بواسطة سكين كان يحملها وأصابه بجروح في يده اليسرى وعند تدوين إفادة المجنى عليه أمام القائم بالتحقيق بتاريخ 11/2/2012 أفاد بان كان ذاهبا لغرض إيصال بعض الأغراض الى شقيقه ج ش م بناءً على طلب والده المدعي بالحق الشخصي ش م حيث تعرض له في الشارع شخص وهو الحدث وطلب منه ان يقوم ببيع البنطلون الكابوي له وبعد حديث بينهما قام الحدث بإجباره على الدخول الى احد الأماكن المهجورة وشهر عليه سكين وطعنه في يده محاولا الاعتداء على عرضه وهرب من مكان الحادث وعند تدوين أقواله أمام قاضي التحقيق بتاريخ 14/2/2012 أدلى برواية أخرى مدعيا انه كان يلعب كرة القدم وبعد الانتهاء طلب منه الحدث الذهاب معه الى احد الهياكل وفوجيء بالحدث وهو يسحب سكين ويطعنه في ساعده الأيسر ولم يطلب ممارسة الفعل الجنسي ودونت اقوال المدعي بالحق الشخصي ولم تكن له شهادة عيانية وتنازل عن الشكوى فيما بعد أما الحدث وعند تدوين أقواله أنكر تحقيقا ومحاكمة التهمة المسندة له وأفاد بأنه مع المجنى عليه على تبادل البنطلون بينهما بعدها حصل سوء تفاهم بينهما حيث قام المجنى عليه بالتجاوز عليه بالسب وعلى أثرها ضربه الحدث بواسطة السكين وهرب ولم ينوي ممارسة الفعل الجنسي معه وحيث ان إفادة المجنى عليه هـ ش م واتهامه للحدث بمحاولة الاعتداء على عرضه بقيت منفردة لم تعزز بأي دليل آخر وحيث ان الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتأويل وان الثابت من وقائع الدعوى هو اعتداء الحدث على المجنى عليه وضربه بآلة جارحة وهو ما يؤيده التقرير الطبي الاولي والنهائي باكتساب الشفاء التام المربوط مع الأوراق لذا فان فعل الحدث ينطبق وأحكام المادة 413/ 1 من قانون العقوبات وحيث ان محكمة أحداث بغداد جنحت خلاف ذلك وإدانة الحدث وفق المدة 396/ 1 و 2 من قانون العقوبات المعدلة بالأمر 31 لسنة 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المنحلة فتكون القرارات غير صحيحة ومخالفة لأحكام القانون قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإعادتها إلى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً والسير فيها وفق ما تقدم استنادا لأحكام المادة 259/ أ ـ 7 من قانون المحاكمات الجزائية، وصدر القرار بالاتفاق في 13/ شعبان/ 1433 هـ الموافق 2/7/2012.