ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::19219//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
جرائم النشر والاعلان

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان قاضي تحقيق قضايا النشر والاعلام في محكمة استئناف الرصافة الاتحادية بقراره المؤرخ 24/9/2012 قرر غلق الدعوى المقامة من قبل وزارة النفط نهائيا ورفض الشكوى ولعدم وجود جريمة استنادا لاحكام المادة 130/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقد صدق القرار تمييزا بقرار محكمة جنايات الرصافة الرابعة بصفتها التمييزية المرقم 2282/ ت4/ 2012 في 21/10/2012 ولدى التأمل في القرارات الصادرة وجد انها بنيت على خطأ في تطبيق القانون تطبيقا صحيحا ذلك ان الثابت من الاوراق التحقيقية والكتب الرسمية المفرقة في الاضبارة ان المتهم وخلال مؤتمر صحفي في 3/4/2012 لمجموعة من الفضائيات قد صرح تصريحا تضمن قذفا واتهامات ضد وزير النفط والوزارة وموظفيها وحيث ان تصريحاته كانت خلافا لاحكام المادة 50من النظام الداخلي لمجلس النواب وحيث ان القذف هي اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شأنها وصحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل ما اسنده الا اذا كان القذف وجهه الى موظف او أي مكلف بخدمة عامة وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله فكان على المحكمة اكمال التحقيق والتوسع في تحقيقاتها بخصوص الموضوع لا ان تحيل الدعوى الى خبراء ليقدموا خبرتهم بان الموضوع هو حرية رأي تعبير كون خبرتهم اصبحت تدخلا في اعمال القضاء عليه قرر نقض القرار الصادر من محكمة جنايات الرصافة بصفتها التمييزية المرقم 2282/ ت4/ 2012 في 21/10/2012 والتدخل تمييزا بقرار قاضي التحقيق المؤرخ 24/9/2012 ونقضه باعادة الاضبارة الى محكمتها للتأشير وايداعها الى محكمة التمييز المختصة بغية اكمال التحقيق فيها وفق القانون وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 249/ أ و 264 من قانون المحاكمات الجزائية وبالاتفاق في 11/صفر/ 1434 هـ الموافق 25/12/2012م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة