ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::17649//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ابدال الوصف القانوني لفعل المتهم وفق المادة (394/1) عقوبات ووقف الاجراءات القانونية بحق المتهم استنادا لنص المادة 298 من قانون العقوبات وقفا نهائيا وانقضاء الدعوى الجزائية بحقه استنادا لنص المادة (300) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان محكمة جنايات نينوى هـ 2 قضت بموجب قرارها الصادر بالعدد 553/ ج1/ 2012 في 23/9/2012 تجريم المتهم م ا م وفق المادة 422/ الشق الاول من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و 49 منه والمعدلة بالامر 3/ ثالثا لسنة 2004 وبدلالة المادة 132/1 من القانون المذكور وحكمت عليه بالسجن المؤبد بداعي خطف الحدث م ع ف. ولدىوضع الدعوى موضع المناقشة والتأمل وجد انه بتاريخ 22/11/2011 خرجت المجنى عليها الحدث م ع من دار والدتها في الموصل مع المتهم م ا م لاتفاقهما سبقا على الزواج وذهبا الى مدينة بغداد وتم اجراء عقد الزواج الخارجي لدى رجل الدين وعاشرها معاشرة الازواج ثم تم تصديق عقد الزواج الخارجي لدى محكمة الاحوال الشخصية في كركوك بالعدد 1968/ ش3/ 2012 في 18/3/2012 وان المدعين بالحق الشخصي والد ووالدة المجنى عليها تنازلوا عن الشكوى ضد المتهم والمجنى عليها وانها بلغت سن الرشد حاليا ورفضت الشكوى ضد زوجها المتهم وهي متمسكة بالحياة الزوجية وحامل في الشهر الثامن من فراش الزوجية. وحيث تم عقد زواج صحيح بين المجنى عليها والمتهم وان المجنى عليها خرجت على ارادتها مع المتهم وحصول التنازل من ذوي المجنى عليها والمجنى عليها وان فعل المتهم يشكل والحالة هذه جريمة وفق المادة 394/ 1 عقوبات وان المحكمة اخطأت في التكييف القانوني للجريمة عليه قرر ابدال فعل المتهم الى المادة المذكورة وتجريمه بموجبها، لذا عليها واستنادا لنص المادة 298 من قانون العقوبات قرر ايقاف الاجراءات القانونية بحق المتهم م ا م ج وقفا نهائيا وانقضاء الدعوى الجزائية بحقه استنادا لاحكام المادة 300 من قانون اصول المحاكمات الجزائية واطلاق سراحه من السجن حالا ان لم يكن مطلوبا عن جريمة اخرى واشعار دائرة سجنه بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 12/ صفر/ 1434 الموافق 27/12/2012م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة