اذا تناقضت الأدلة فيما بينهما ولثبوت وجود الخلافات العشائرية بين طرفي الدعوى ولإنكار المتهم التهمة المسندة اليه فأن الأدلة لا ترقى لمستوى التجريم.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::193//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا تناقضت الأدلة فيما بينهما ولثبوت وجود الخلافات العشائرية بين طرفي الدعوى ولإنكار المتهم التهمة المسندة اليه فأن الأدلة لا ترقى لمستوى التجريم.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية المحكمة لتمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات ذي قار قررت بتاريخ 13/10/2011 وبالدعوى المرقمة 1943/ج/2011 الغاء التهمة والإفراج عن المتهم هـ.ز.ع وفق أحكام 440/1/2/3/4 من قانون العقوبات وبدلالة قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) 1631 لسنة 1980 واستدلالا بأمر سلطة الائتلاف رقم 7 لسنة 2003 القسم 3/1 منه وذلك لعدم كفاية الأدلة ضده عن تهمة سرقة دار المشتكية (ن.م.ح) واستنادا لأحكام المادة 182/ج من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولدى عرض القضية على محكمة التمييز الاتحادية قررت بالعدد 1363/ الهيئة الجزائية / 201 وتاريخ 17/1/2012 نقض القرار الصادر بالدعوى واعادتها الى محكمتها لإجراء محاكمة المتهم مجددا حيث ورد بقرارها (ان ما تحصل أدلة من التهم تمثلت بأقوال المشتكية (ن.م.ح) والشاهدين ح.ر.ن وص.ر.ن وهي شهادات عيانية لهذا الحادث وتعززت هذه الشهادات بمحضر الكشف على محل الحادث ومخططه وهي أدلة كافية ومقنعة للتجريم للتجريم والحكم وحيث أن المحكمة أخطأت في تقدير الأدلة وسارت خلاف ذلك ...) واتباعا للقرار التمييزي المشار اليه أعلاه قررت محكمة جنايات ذي قار بتاريخ 20/3/2012 بقرارها المرقم 1943 /ج/2012 الاصرار على قرارها السابق والمتضمن الغاء التهمة والإفراج عن المتهم المذكور لعدم كفاية الأدلة ضده واخلاء سبيله من التوقيف حالاً ما يكن مطلوبا لسبب آخر استناداً لأحكام المادة 263/ج من قانون أصول المحاكمات الجزائية طلبت رئاسة الادعاء العام عرض الدعوى على الهيئة الموسعة الجزائية . ولدى وضع القضية موضع التدقيق من لدن الهيأة وجدا أن ما تحصل من ادلة ضد المتهم (هـ. ز. ع) هي شهادة المشتكية (ن.م.ح) وولديها ح وص ولدي ر.ن وهي شهادات قد جاءت متناقضة كما أن المذكورين لم يبينوا من قام بكسر المعرض (البوفيه) وسرقة المبلغ كما بن الشاهدين ان المتهمين كانوا ملثمين وتمكنوا من نزع لثامهم وعرفت اسماؤهم كما أن المشتكية رجعت وتنازلت عن الشكوى وحيث أن المتهم قد أنكر التهمة المسندة اليه تحقيقا ومحاكمة وافاد أن سبب الشكوى وجود خلافات عشائرية لذا يكون ما تحصل ضده من أدلة محل شك في جريمة عقوبتها السجن مدى الحياة إضافة لذلك بأن المتهم سبق وأن تم القبض عليهم وفي ذات الفعل وبنفس الأدلة وقررت محكمة جنايات ذي قار وبالدعوى 1782/ج/2011 وتاريخ 20/9/2011 . كما أن محكمة الجنايات قررت بالدعوى 2257/ج/2011 وتاريخ الدعوى وقد صدق قرارها من قبل محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 3867/ الهيأة الجزائية / 2012 وتاريخ طرفي الدعوى ولإنكار المتهم (هـ.ز.ع) التهمة المسندة إليه تحقيقا ومحاكمة تجد الهيأة أن الأدلة المتحصلة بالقضية لا ترقى الى مستوى التجريم لذا قرر تصديق قرار محكمة جنايات ذي قار بالعدد 1943/ج/2011 والمؤرخ 20/3/2012 والقاضي بالغاء التهمة والافراج عن المتهم وفق احاكم المادة 440/1/2/3/4 من قانون العقوبات المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) 1631 لسنة 1980 وامر سلطة الائتلاف 7 لسنة 2003 واخلاء سبيله من التوقيف لعدم كفاية الادلة ضده استنادا للمادة 182/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاكثرية استنادا لاحكام المادتين 259/أ/2 و 263/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 13 لسنة 1971 المعدل في 2/ذي القعدة/1433 الموافق 18/9/2012.