لايشترط قانون ادارة المرور ان يكون المتهم خ مقود السيارة عند تسببه بوفاة احد الاشخاص وانما يكتفي ان يكون الحادث نتيجة لتلك السيارة . وان السيارة كانت تحت تصرفه ولا يفصل
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::73/جريمة القتل/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لايشترط قانون ادارة المرور ان يكون المتهم خ مقود السيارة عند تسببه بوفاة احد الاشخاص وانما يكتفي ان يكون الحادث نتيجة لتلك السيارة . وان السيارة كانت تحت تصرفه ولا يفصل بينهما وبين الحادث فاصل زمني بعيد .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات بابل قررت بتاريخ 22/ 1/ 2012 وبالدعوى المرقمة 103/ ج / 2012 بادانة المتهم ( ص.ت.ح ) وفق احكام القسم 24/1 من قانون أدارة المرور رقم 86 لسنة 2004 وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة استدلالا بأحكام المادة 132/ 1 عقوبات وأمرت بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات على ان يتعهد بحسن السيرة والسلوك خلال فترة ايقاف التنفيذ ويودع في صندوق المحكمة تأمينات نقدية قدرها مائتي دينار تعاد اليه بعد انتهاء فترة ايقاف التنفيذ عملاً باحكام المواد 118/ 144/145/ 146 عقوبات ولعدم قناعة نائب المدعي العام امام المحكمة المذكورة بالقرارات الصادرة طلب بلائحة التمييزية المرقمة 10/ 12/2012 في 23/1/2012 اجراءات التدقيقات التمييزية ونقص قرارات المحكمة والغاء التهمة والافراج عن المتهم وبعد ورود الدعوى واختلاف وجهات النظر بين أعضاء الهيأة الجزائية في هذه المحكمة بان الحادث محكوم بقانون ادارة المرور او يدخل ضمن حوادث القتل الخطاُ المحكومة بقانون العقوبات ثم عرض على الهيأة الموسعة الجزائيةفي هذه المحكمة ، ولدى عطف النظر على اوراق الدعوى والقرارات الصادرة فيها من لدن هذه الهياة يتضح بان الحادث يتلخص انه بتاريخ 1/9/2011 وفي منطقة المشروع في ضواحي مدينة الحلة كان المتهم (ص ت ح ) قد اوقف سيارته المرقمة 49298/ بغداد نوع لوري امام داره فوق تل ترابي بستان عطل بطاريتها واثناء قيام ولده (ح) البالغ من العمر سنتين باللعب خلف السيارة تحركت الاخيرة نحوه ودهسته وادى ذلك الى وفاته وقد تم اخبار مركز شرطة الباقر بذلك وتم اجراءالتحقيق مع المتهم المذكور واعترف بالحادث بالشكل الموصوف تحقيقيا ومحاكمة وتعزز اعترافه بمحاضر الكشف على محل الحادث ومخططه ومحل جثة المجني عليه والتقرير الطبي العدلي التشريحي له وفي محضر الكشف على سيارة المتهم وبذلك يتضح لهذه الهياة بان الادلة في الدعوى ضده كافية ومقنعة للادانة وان فعله ينطوي تحت احكام القسم 24/1 من قانون ادارة المرور المشار اليه لتسببه بوفاة ولده المجني عليه (ح) نتيجة قيادته لمركبته وعدم مراعات القوانين والانظمة والبيانات المرورية ولا حضور المادة 411 من قانون العقوبات على فعل المتهم حيث لايشترط قانون ادارة المرور ان يكون المتهم خلف مقود السيارة عند تسببه بوفاة احد الاشخاص عند تقرير مسؤوليته وانما يكتفي ان يكون الحادث تنيجة لتلك القيادة وان السيارة تحت ادارته وتصرفه ولا يفصل بينها وبين الحادث فاصل زمني بعيد وان المتهم قد خالف انظمة وبيانات المرور التي هي احدى صور الخطاُ في الجراثم الناجمة عن حوادث المرور وان المتهم المذكور قد خالف تلك الانظمة والتعليمات ولم يراع شروط المتانة ولامان بسيارته واوقفها على مكان مرتفع تحركها الى التسبب بدهس المجني عليه ، عليه وحيث ان محكمة جنايات بابل قضت بتاريخ 22/1/2012 بالدعوى المرقمة 103/ج/ 2012 بادانة المتهم (ص ت ع ) وفق احكام القسم 24/1من قانون ادارة المرور وحكحمت عليه بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وامرت بايقاف تنفيذها للاسباب والمبررات المشار اليها بقرارها لذا تكون المحكمة قد راعت تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا عند اصدارها لقراراتها . قرر تصديقها لموافقتها للقانون ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاكثرية استناداً لاحكام المادة ( 259/ أ ـ 1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 1/شعبان/1433 هــ الموافق 20/6/2012 م .