تحقق سبق الإصرار والترصد لمفاجئة المتهم للمجني عليه اثناء انشغاله بتصليح العربة العائدة له وإطلاقه النار عليه بدون سابق إنذار أو كلام وتنفيذ جريمته بكل هدوء وتروي بعيدا عن
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::80/سبق الاصرار/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
تحقق سبق الإصرار والترصد لمفاجئة المتهم للمجني عليه اثناء انشغاله بتصليح العربة العائدة له وإطلاقه النار عليه بدون سابق إنذار أو كلام وتنفيذ جريمته بكل هدوء وتروي بعيدا عن ثورة الغضب والانفعال.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة الجنايات نينوى قضت بتاريخ 5/3/2002 بالدعوى المرقمة 175/ج/2002 بإدانة المتهمين (خ م خ ، خ ي ا) وفق أحكام المادة 406/1-أ من قانون العقوبات بدلالة المواد 47 و48و49 منه والحكم على كل واحد منهما (غيابيا) بالإعدام شنقا حتى الموت وإصدار أمر القبض بحقهما لاشتراكهما بقتل المجني عليه (ر م س) عمدا مع سبق الإصرار والترصد وبتاريخ 11/9/2010 تم القبض على المتهم (خ م خ) وبعد إجراء المحاكمة الحضورية . قررت محكمة الجنايات ذاتها بتاريخ 14/11/2010 وبالدعوى المرقمة 624/أ/ج2/2010 إدانة المتهم المذكور وفق أحكام المادة 406/1- أ عقوبات وبدلالة المواد 47و48و49 منه وحكمت عليه بتأييد الحكم الغيابي الصادر بحقه بتاريخ 5/3/2002 بالدعوى المرقمة 175/ج/2002 والقاضي بالإعدام شنقا حتى الموت وان الحادث يتلخص كما أظهرته وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة انه بتاريخ 25/7/2001 وفي قرية كفرج التابعة لناحية وانه في قضاء تكليف وأثناء انشغال المجني عليه (ر م س) مع ولده الحدث أ بتصليح إطار العربة للساحبة الزراعية العائدة له تصدى لهما المتهم (خ م خ) وأطلق النار من البندقية الكلاشنكوف التي كان يحملها على المجني عليه المذكور وأصابه في الفخذ الأيمن والساق الأيسر ومنتصف الاليه اليمنى لوجود خلافات سابقة بينهما وهرب من مكان الحادث وبعد نقل المجني عليه إلى المستشفى وتدوين أقواله من ضابط مركز المستشفى فارق الحياة متأثرا بإصاباته، وقد تأيد ذلك الوصف بأقوال المجنى عليه تحت خشية الموت أمام الضابط والمدونة بتاريخ الحادث وفي أقوال الحدث أ ر م والمدونة على سبيل الاستئناس والذي كان حاضرا مسرح الجريمة وفي أقوال الشاهدين س ذ ط ، ق م الذين أفادا بأنهما سمعا من المجني عليه قبل وفاته بان الذي أطلق النار عليه هو المتهم خ م خ الملقب (خلف الريمه) وفي اعتراف المتهم المؤول امام المحكمة والذي جاء فيه بحصول تلاوي بينه وبين المجنى عليه على البندقية والتي أطلقت النار منها بفعل المجنى عليه وفي محضر الكشف على الحادث ومخططه الذي أوضح منضمه وجود أثار دماء على الطريق الترابي على بعد خمسة وعشرين مترا من العربه وأيد حصول عطب في الإطار الايمن للعربة وفي التقرير الطبي العدلي الأولي والتقرير الطبي التشريحي العدلي لجثة المجنى عليه الذي تضمن تعرض المجني عليه لثلاث اطلاقات ناريه وان مسافة الإطلاق بعيدة وان تلك الاطلاقات سببت تمزق في الأمعاء وعروق الدم الكبيرة في البطن والفخذ الأيمن والساق الأيسر وآلت إلى وفاة المجنى عليه، يتضح لهذه الهيأة بأن الأدلة في الدعوى ضد المتهم (خ م خ) كافية ومقنعة للإدانة ويمكن الاطمئنان إليها بإقامة حكم قضائي سليم وان فعل المتهم يشكل جريمة تنطبق وأحكام المادة 406/1-أ عقوبات بدلالة المواد 47و48و49 منه لتحقق ظرفي سبق الإصرار والترصد في الجريمة التي تحققت بمفاجئة المتهم للمجني عليه أثناء انشغاله بتصليح إطار العربة للساحبة الزراعية العائدة له وإطلاقه النار عليه بدون سابق كلام بتأثير الخلافات السابقة وتنفيذ جريمته بكل هدوء وتروي بعيدا عن ثورة الغضب والانفعال عليه وحيث أن محكمة جنايات نينوى قررت بتاريخ 14/11/2010 بالدعوى المرقمة 624/أ/ج2/2010 إدانة المتهم (خ م خ) وفق أحكام المادة 406/1- أ عقوبات بدلالة المواد 47و48و49 منه لذا تكون محكمة الجنايات قد راعت بذلك تطبيق أحكام القانون تطبيقا صحيحا ولموافقة قرار الإدانة للقانون قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية أما عقوبة الإعدام المقضي بها على المدان فقد وجد بأنها معلقة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقته رقم 7 لسنة 2003 لذا قرر إحلال (عقوبة السجن مدى الحياة) محل عقوبة (الإعدام)المقضي بها على المدان استدلالا بالأمر المذكور واحتساب مدة موقوفيته السابقة لهذا القرار وتنظيم مذكرة أمر بالعقوبة الجديدة واشعار إدارة السجن بذلك وصدر القرار بالأكثرية استنادا لأحكام المادة 259/أ-1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 10/شوال/1433 هــ الموافق 28/8/2012.