الادلة اذا ما ساورها الشك لايمكن الاطمئنان اليها ولاتصلح لتأسيس حكم قانوني سليم في جريمة خطيرة ويصبح القرار التميزي قابلاً للتصحيح .
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::192/الادلة/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الادلة اذا ما ساورها الشك لايمكن الاطمئنان اليها ولاتصلح لتأسيس حكم قانوني سليم في جريمة خطيرة ويصبح القرار التميزي قابلاً للتصحيح .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات صلاح الدين قضت بتاريخ 25/8/2011 وبالدعوة المرقمة 584/ج/2011 بتجريم المتهمة (و ج م) وفق احكام المادة الثالثة من قانون البغاء رقم 8 لسنة 1988 وبدلالة المواد 47،48،49 عقوبات المعدل وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل ( رقم 234 في 30/10/2001 وامر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وذلك عن جريمة تعاطيها السمسرة وحكمت عليها بالسجن المؤبد استدلالاً بالمادة 132/1 عقوبات قررت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 28/12/2011 وبالعدد 12826 /الهيأة الجزائية الثانية /2011 تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى تعديلاً بحذف الاستناد بالمادة 3 من قانون البغاء قدم السيد نائب رئيس الادعاء العام طلباً بتاريخ 11/3/2012 وبعدد 8476/ج/2011 بتصحيح القرار التمييزي المشار اليه.ولدى عطف النظر على وقائع الدعوى وجد انه بتاريخ 7/5/2011 وفي محافظة صلاح الدين خلف فوج الطوارئ الاول على ضفاف نهر دجلة القت مفارز الفوج المذكور القبض على المتهمين المفرقة قضيتهم كل من (ا ح م ) و(س ص ك) و(م ف ع ) و(ع ف ز ) حيث اعترف كل من (س ص ) و(ع ف ) بممارسة الجنس وعند تدوين اقوال المتهمة ( ع ف ) بصفة شاهدة افادت انه بتاريخ 6/5/2011 حضرت من بغداد الى دار المتهمة بهذه القضية (و ف ج) كونها من اقاربها ولم تجدها في دارها حيث تبين انها ذهبت الى كركوك لغرض العلاج وكذلك جاءت اقوال المتهمين الاخرين واكدو في اقوالهم بان المتهمة (و ج م) لم تكن موجودة في الدار بتاريخ الحادث اما المتهمة فقد انكرت تحقيقا ومحاكمة تعاطيها للسمسرة وبينت بأقوالها بأنها من الغجر وتقوم بأحياء الحفلات والمناسبات مقابل مبالغ مالية وانها بتاريخ 6/5/2011 لم تكن موجودة في الدار وذهبت للعلاج في كركوك كونها تعاني من امراض السكر والضغط وسوفان الفقرات ولم تقم بأستلام مبالغ نقدية او مالية من المتهمين وبالتالي تصبح الادلة بالشكل المذكور ازاء انكار المتهمة في كافة مراحل التحقيق الابتدائي والقضائي وامام المحكمة لايمكن الاطمئنان اليها ولاتصلح لتأسيس حكم سليم في جريمة خطيرة وغير كافية وغير مقنعة للتجريم ويساورها الشك لذا تجد الهيأة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بأن طلب التصحيح المقدم من السيد نائب رئيس الادعاء العام مستوف لشروطه القانونية قرر قبوله كلاً وتصحيح القرار التمييزي الصادر بتاريخ 28/12/2011 بالعدد 12826/الهيئة الجزائية الثانية/ 2011 ونقض كافة القرارات الصادرة من محكمة جنايات صلاح الدين بتاريخ 25/8/2011 بالدعوى المرقمة 584/ج/ 2011 والغاء التهمة والافراج عن المتهمة واخلاء سبيلها من السجن حالا مالم يكن هناك مانع قانوني يحول دون ذلك واشعار ادارة سجنها بذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المواد 259/أ-6و266و268/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 2/ذي القعدة /1333هـ الموافق 18/9/2012 م.