ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::114/قتل وسرقة/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ارتكاب المتهمين الجريمة بطريقة وحشية تمهيدا لارتكاب جريمة السرقة تنم عن غلظة ووحشية في الطباع مما تكون عقوبة الاعدام مناسبة ومتوازنة مع طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد أن وقائع القضية على النحو الثابت من الاضبارتين التحقيقية والجزائية، تتلخص بأن المجنى عليها (س.هـ.م) (53عاماً) كانت تسكن لوحدها بدارها الكائنة في محافظة المثنى – قضاء الخضر- منطقة العين، وقد تعرضت في الساعة العاشرة ليلا من يوم 21/1/2008 الى حادث قتل وسرقة مخشلاتها الذهبية مع ما تملكه من مبالغ نقدية، ووجدت مذبوحة بعد إصابتها بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسمها ، وقد حامت الشبهات حول المتهمين كل من (م.ر) و(أ.ع) و(ي.ك)، وعند القبض عليهم اعترف كل منهم أمام ضابط التحقيق وقاضي التحقيق باشتراكه في ارتكاب الجريمة موضحا دوره فيها وبسبق اتفاقهم منذ حوالي سنتين على سرقة دار المجنى عليها، وأضافوا بأنهم تسلقوا سياج الدار ثم دخل المتهم (ي.ك) الى غرفة نومها، وعندما شعرت به أخذت بالصياح والاستنجاد بالناس للحيلولة دون حصول السرقة، إلا أنه عاجلها بعدة طعنات من (حربة) كان يحملها معه، وقد تعززت اعترافاتهم بكشف الدلالة والكشف على محل الحادث ومخططه ومحضر الكشف على جثة المجنى عليها والتقرير التشريحي الطبي العدلي وأقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود من المجاورين لدارها وهي أدلة كافية ومقنعة لتجريمهم وإيقاع العقوبة التي قررها القانون لهم. أما عدولهم –اثناء المحاكمة- عما أقروا به فهو محاولة من كل منهم لتخليص نفسه من العقاب الذي يستحقه قانونا لعدم مبالاته بأرواح الناس الآمنين ولما تنطوي عليه نفسه من غلظة ووحشية في الطباع واستهانة بدماء الأبرياء، ولثبوت ارتكاب المتهمين (ا.ع) و(م.ر) و (ي.ك) لجريمة قتل المجنى عليها عمدا مع سبق الاصرار والترصد، ولاستعمالهم طرقا وحشية في ارتكاب الجريمة تمهيدا لجناية السرقة وتمكينا لهم من الفرار والتخلص من العقاب وأن عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت جاءت مناسبة ومتوازنة مع طبيعة الجريمة وظروف وطريقة ارتكابها، مما تكون معه محكمة الجنايات في المثنى عند تجريمها لهم بتاريخ 25/10/2010 بالدعوى المرقمة 585/ج/2010 وفق المادة 406/1/ج من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، تكون قد راعت تطبيق أحكام القانون تطبيقا صحيحا، ولما استندت اليه من اسباب، فأن قراراتها موافقة للقانون فقرر تصديقها كافة استنادا إلى المادة 259/أ-1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 تعديلا بإضافة الفقرتين (أ و ح) الى المادة 406/1/ج المذكورة آنفاً واستدلالا بالقرار 86 لسنة 1994 بالنسبة للمجرم (ي.ك) لعدم اتمامه سن العشرين من العمر وقت ارتكاب الجريمة واحلال كلمتي (مجرم وتجريم) محل كلمتي مدان وادانة استنادا الى القرار 609 لسنة 1987 ورد الطعون التمييزية وصدر القرار بالاتفاق في 7/ ذي الحجة/ 1433 هـ الموافق 23/10/2012 م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة