البندقية القناص لم تكن من بين الأسلحة العسكرية المعرفة بالقسم/ 1-6 من الأمر الثالث لسنة 2003 الصادر من سلطة الائتلاف.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::11339/قانون الاسلحة/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
البندقية القناص لم تكن من بين الأسلحة العسكرية المعرفة بالقسم/ 1-6 من الأمر الثالث لسنة 2003 الصادر من سلطة الائتلاف.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن كافة القرارات الصادرة من المحكمة الجنائية المركزية بغداد- الكرخ بتاريخ 23/4/2012 بالدعوى المرقمة 662/ج/2012 والقاضي بإدانة المتهم (ح.ع.ع) وفق أحكام الامر الثالث/ القسم السادس 2-ب لسنة 2003 لحيازته على بندقية قناص مع ثلاثة مخازن فارغة مع ناظور قناص، والحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بدلالة المادة 132/1 عقوبات قد بنيت على خطأ في تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً حيث أن المحكمة قد أخطأت في الوصف القانوني للجريمة ، حيث أن البندقية قناص لم تكن من بين الاسلحة العسكرية المعرفة بالقسم /1-6 وهو الامر الثالث المشار اليه وانها تعتبر من قبيل الاسلحة النارية المشمولة بالفقرة 3 من القسم المشار اليه من الامر المذكور. وحيث أن الأسلحة النارية لا تدخل ضمن عبارة (الأسلحة العسكرية) في الأمر المذكور وبالتالي فأنها تخرج من احكامه وتكون مشمولة بأحكام المادة 27/ ثالثا من قانون الاسلحة رقم 13 لسنة 1992 وبذلك فأن الوصف القانوني للجريمة الموصوفة المسندة للمتهم المذكور تنضوي تحت أحكام المادة 27/ثالثا من قانون الاسلحة المشار اليه وحيث أن المحكمة حسمت الدعوى على خلاف ذلك مما أخل بصحة قراراتها لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادة أوراقها الى محكمتها لإجراء محاكمة المتهم مجددا وفق المنوال المذكور وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة 259/أ- من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 14/ رمضان/ 1433هـ الموافق 13/8/2012 م.