إذا كانت اعترافات المتهمين أمام قاضي التحقيق مطابقة لإقوال المدعي بالحق الشخصي وأسباب الوفاة الواردة في شهادة الوفاة للمجنى عليه تؤيد ذلك تكون الأدلة كافية للحكم وان
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::150/أدلة /2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا كانت اعترافات المتهمين أمام قاضي التحقيق مطابقة لإقوال المدعي بالحق الشخصي وأسباب الوفاة الواردة في شهادة الوفاة للمجنى عليه تؤيد ذلك تكون الأدلة كافية للحكم وان رجع المتهم عن اعترافه أمام محكمة الموضوع.
نص الحكم
القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد إن المحكمة المركزية في صلاح الدين قضت بتاريخ 25/11/2008 بالاضبارة 124/ج م/2008 إدانة المتهمين (ع) و(ط) وفق المادة 4/1 وبدلالة المادة 2/1-3-8 من قانون مكافحة الإرهاب والمادة 406/1/أ-ج عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 عقوبات والأمر 3 لسنة 2004 وحكمت على المتهم (ع) بالإعدام شنقاً حتى الموت وعلى المتهم (ط) بالسجن المؤبد واستدلالاً بالمادة 132/1 عقوبات وذلك عن خطف وقتل المجنى عليه (ن) وتشير القضية على النحو الذي أظهرته ظروفها ووقائعها تحقيقاً ومحاكمة انه في عصر يوم الحادث الموافق 19/8/2006 خرج المجنى عليه (ن) لزيارة مرقد السيد محمد ولم يعد وبعد مضي عشرة ايام عثر على جثته في المدخل رقم (10) هذه هي وقائع القضية التي ايدها المدعين بالحق الشخصي مدعين بعدم وجود شهادة لديهم عن الحادث وقد اكدها المتهمين بأقوالهم حيث بين المتهم (ع) بأقواله المدونة بتاريخ 10/9/2006 أمام قاضي التحقيق انه في عصر يوم الحادث وبناءاً على اتصال هاتفي ذهب الى مدخل رقم (4) فوجد هناك المتهم (ط) سائق السيارة و(ق) ومعهم امرأة فطلبوا منه الاتصال بالمجنى عليه وفعلاً اتصل بالمجنى عليه على ان يتواجدوا في مرقد الإمام وهناك وجد (ط) و (ق) وقام بتسليم المجنى عليه اليهم حيث ركبوا في سيارة المتهم (ط) ونزل هو في تقاطع الضلوعية وفي اليوم الثاني تم الاتصال بهم وقد اخبره (ج) بأن المجنى عليه لديهم وانه جرى تهديده بعدم التدخل والكلام بعد ذلك علم أنهم يتفاوضون مع ذوي المجنى عليه بخصوص الفدية وبعد أربعة أيام ذهب مع المتهم (ق) إلى داره لمشاهدة المجنى عليه ووجد هناك (ج) وقد أخذوه إلى بستان وشاهد المجنى عليه مطروح في احد السواقي على بطنه وكان لا يزال حياً وعند اعتراضه تم إعادته إلى الدار ثم بعد فترة أعادوه إلى البستان فشاهد المجنى عليه مقتولاً بواسطة سلك كهربائي مربوط على رقبته بعد ذلك ذهب مع (ق) ووضعوا الجثة في سيارة المتهم (ط) وتم رميها في مدخل ثمانية على جانب الطريق وانه لم يخبر عن الحادث خوفاً من التهديد أما المتهم (ط) فقد بين في أقواله المدونة بتاريخ 12/9/2006 أمام قاضي التحقيق انه في عصر يوم الحادث وأثناء قيامه بإيصال المتهمين (ع) و (ق) اخبره ان لديهم صديق متواجد في مرقد السيد محمد وعند الوصول الى المكان المحدد وجدوا المجنى عليه (ن) فركب معهم وطلبوا إيصالهم إلى دار (ق) وعند المطالبة بالأجرة قالوا له أنهم سيدفعون الأجرة عند استئجاره في المرة الثانية وبعد مرور عشرة أيام اتصل به المتهمين (ع) و (ق) وطلبوا منه الحضور إلى دار(ق) لوجود اجرة فلما ذهب طلبوا منه نقل جثة المجنى عليه رفض وقاموا بتهديده بالسلاح فذهبوا الى البستان ووجدوا (ج)فقاموا بوضع جثة المجنى عليه بسيارته تحت تهديد السلاح ثم رمي الجثة في مدخل (8) او (10) فترك المتهمين (ج) و (ق) أولاد (ص) على الشارع ورجع معه المتهم (ع) إلى مدينة بلد هذه الأقوال جاءت متطابقة مع أقوال المدعين بالحق الشخصي وصورة قيد وفاة المجنى عليه وكذلك بكشف المكالمات الجارية بهاتف المجنى عليه فهي أدلة كافية ومقنعة تولد الاطمئنان بصحتها وتفيد اليقين بها ولا يقدح بها رجوع المتهمين أمام المحكمة الذي يقصد به دفع الاتهام عنهما ، هذا وعند إمعان النظر في التكييف القانوني للجريمة وجد ان المتهم (ع) قد شارك في خطف المجنى عليه حيث قام بإستدراج المجنى عليه وتسليمه إلى باقي المتهمين (المفرقة قضاياهم) وشارك في قتل وإخفاء جثة المجنى عليه وحيث ان الفعل وقع بقصد الحصول على المنافع المادية فيكون منضوياً تحت أحكام المادة 4/1 وبدلالة المادة 2/1-3-8 من قانون الإرهاب وحيث ان المحكمة أدانت المتهم (ع) وفق المادة 4/1 وبدلالة المادة 2/1-3-8 من قانون الإرهاب والمادة 406/1/أ/ج عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك وحكمت عليه بموجبها بالإعدام شنقاً حتى الموت فتكون قراراتها قد جاءت منطبقة وأحكام القانون قرر تصديقها لموافقتها للقانون تعديلاً بحذف الاستدلال بالمادة 406/1/أ/ج عقوبات والمواد 47/48/49 عقوبات وصدر هذا القرار بالاتفاق أما المتهم (ط) فقد وجد من خلال الأدلة المتحصلة إن فعله ينطبق وأحكام المادة 4/2 من قانون الإرهاب وليس كما ذهبت إليه المحكمة عليه واستناداً لأحكام المادة 260 من الأصول الجزائية قرر إبدال الوصف القانوني لجريمة المتهم (ط) وجعلها وفق المادة 4/2 من قانون الإرهاب وإدانته بموجبها وحيث إن الفعل وقع بتاريخ 19/8/2006 فيكون مشمول بأحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 عليه قرر إرسال الاضبارة إلى لجنة العفو للنظر بشمول المتهم (ط) بقانون العفو من عدمه وصدر هذا القرار بالأكثرية في 12/جمادي الآخرة/1431 هـ الموافق 26/5/2010 م .