ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::1745/الصفح عن المتهم/1980
جهة الاصدار::محكمة التمييز

مبدء الحكم
إذا عقد المتهم زواجا خارج المحكمة فلا يقبل طلب الصفح المقدم من قبل الزوجة لان الجريمة المذكورة المرتكبة وفق الفقرة (5) من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية ليست من جرائم تعدد الزوجات التي يتوقف تحريك الدعوى فيها على شكوى من المجني عليها بل أنها تخص مسألة تنظيمة تتعلق بإجراءات تسجيل عقد الزواج أمر بها القانون.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن القرارين الصادرين في الدعوى بإدانة المتهم (ك) وفرض العقوبة بحقه وفقا للفقرة (5) من المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية للأسباب التي استندت إليها المحكمة صحيحان و موافقان للقانون لذا قرر تصديقهما ورد الاعتراضات التمييزية بشأنهما أما القرار الصادر من المحكمة برفض طلب الصفح عن المدان الذي تقدمت به الزوجة (ف) فأنه جاء صحيحا وموافقا لحكم القانون لان الجريمة المدان بها المتهم المذكور ليست من جرائم تعدد الزوجات التي يتوقف تحريك الدعوى فيها على شكوى من المجني عليه بل أنها تخص مسألة تنظيمية تتعلق بإجراءات تسجيل عقد الزواج أمر بها القانون. و عليه فأن قرار محكمة الجنح برفض طلب الصفح يستند إلى أساس قانوني سليم فقرر تصديقه ورد الاعتراضات التمييزية بشأنه و صدر القرار بالاتفاق في 12-10-1980.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة