لا يسأل المتبوع عن وقوع الضرر الذي يسببه تابعه إذا كان قد بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر أو إن الضرر كان لابد واقعاً حتى لو بذل هذه العناية.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::429/عدم مسؤولية/1983
جهة الاصدار::محكمة التمييز
مبدء الحكم
لا يسأل المتبوع عن وقوع الضرر الذي يسببه تابعه إذا كان قد بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر أو إن الضرر كان لابد واقعاً حتى لو بذل هذه العناية.
(الفقرة الثانية من المادة 219 من القانون المدني).
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع على الفقرة الحكمية القاضية بإلزام المميزة أمانة العاصمة بالتكافل والتضامن مع المدان (أ) بدفع تعويض للمشتكي (م) قدره ثلاثة الآف وثلاثمائة وعشرة دنانير عن الأضرار التي أصابت سيارته.ولدى عطف النظر على الأوراق وجد أن وكيل المميزة أمانة العاصمة دفع أمام المحكمة بأن المدان (أ) ولو انه يعمل سائقاً لسيارة (تريله) تعود لأمانة العاصمة إلا انه يحمل إجازة سوق أصولية نافذة وقت وقوع الحادث، وان السيارة التي كان يقودها سليمة من جميع النواحي فتكون أمانة العاصمة قد بذلت العناية اللازمة فلا محل لمسائلتها بالتعويض عملا بحكم الفقرة (2) من المادة 219 من القانون المدني، وان محكمة الجنح أغفلت التحقيق في هذا الدفع خلافا لما تقضي به الفقرة (2) من المادة المذكورة التي تنص (ويستطيع المخدوم أن يتخلص من المسؤولية إذا ثبت انه بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر أو إن الضرر كان لابد واقعاً حتى لو بذل هذه العناية ) وعليه ولهذه الأسباب قرر نقض الفقرة الحكمية المميزة الخاصة بالتعويض بقدر ما يخص المميزة منها- وإعادة الأوراق إلى محكمتها لإجراء المحاكمة بشأنها مجدداً على النحو المتقدم بيانه وإصدار القرار اللازم بما تتوصل إليه المحكمة وصدر القرار بالاتفاق في 10/9/19