ابحث في الموقع

نوع الحكم :: تجاري
رقم الحكم ::323/إحالة مقاولة عمل/2008
جهة الاصدار::محكمة استئناف الرصافة

مبدء الحكم
حيث نصت الفقرة (ب) من البند (عاشراً) من المادة (7) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 استبعاد المقاول غير الكفوء فصدور قرار بحضر التعامل مع المقاول يكون سبباً لسحب المقاولة منه.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون, ذلك أن البند (عاشراً) من المادة (7) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 نص على اعتماد ضوابط وإجراءات لغرض التوصل إلى العطاء الأفضل ومن بينها ما نصت عليه الفقرة (ب) من البند المذكور وهي استبعاد المقاول غير الكفوء من خلال تجربة الدولة في المقاولات السابقة التي نفذها. وان صدور كتاب قسم العقود العامة الحكومية في محافظة بابل المرقمة 9361 في 29/6/2008 برفع حضر التعامل مع شركة الحضارة الجديدة (المميز) كان بعد تاريخ أمر إحالة أعمال (اكساء شوارع حي الجزائر) في 11/6/2008 م, عليه يكون قرار لجنة الاعتراضات والشكاوي في محافظة بابل بقبول الاعتراض المقدم من قبل شركة ابن رشد وشركة الحمراء يتفق وما نصت عليه التعليمات المشار إليها في أعلاه لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 7/رمضان/1429هـ الموافق 7/9/2008م.

 

ترتيب القرارات التجارية حسب السنة: